أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٤٨ - ج) الجماع
فوراً فإن لم ينفصل عنها أثم و الأحوط استحباباً دفع الكفّارة.
المسألة ١٢٣: إذا زنا الرجل بالمرأة الحائض أو جامع امرأة أجنبية حائض على أنّها زوجته فالأحوط دفع الكفّارة.
المسألة ١٢٤: من لا يتمكّن من دفع الكفّارة فالأفضل دفع صدقة إلى الفقير فإن لم يتمكّن وجب عليه الاستغفار من ذنبه.
السّؤال ١٢٥: إذا لاعب الزوج زوجته الحائض، و شك في الدخول و عدمه بدون اختيار، فما حكمه؟ هل ارتكب عملًا حراماً و يجب عليه دفع الكفّارة أم لا؟
الجواب: ما لم يحصل لديه يقين بذلك فلا يعتبر حراماً و لا كفّارة عليه.
السّؤال ١٢٦: هل أنّ حرمة الجماع مع الحائض و وجوب الكفّارة عليه يشمل المقاربة الجنسية غير الاختيارية أيضاً؟ و لو تحقق الجماع ناسياً فما هو الحكم؟
و هل أنّ الانزال شرط في ذلك؟
الجواب: إنّ هذا الحكم لا يشمل صورة النسيان و ليس الانزال شرطاً فيه.
السّؤال ١٢٧: هل تختص حرمة الجماع في حال الحيض و كفّارته بالزوج فقط، أو تشمل المرأة أيضاً؟
الجواب: إنّ الحرمة تتعلق بكليهما و لكن الكفّارة تختص بالزوج.
السّؤال ١٢٨: إذا كانت المرأة في أيّام عادتها الأخيرة، و لكنها شكت في أنّها طهرت أم لا، فما هو حكم الجماع في هذه الصورة؟
الجواب: لا يجوز.
السّؤال ١٢٩: هل تجوز مقاربة الحائض بعد انقطاع الدم و قبل الغسل؟
الجواب: يجوز ذلك و لكن الاحتياط المستحب تركه.
السّؤال ١٣٠: نقل عن سماحتكم أنّكم تقولون بجواز الجماع مع الحائض بعد انقطاع الدم و قبل الغسل، هل أنّ هذا الحكم يجري في سائر محرمات الحائض (من قبيل الطلاق، مس كتابة القرآن، حرمة الدخول إلى المساجد و غيرها)؟
الجواب: إنّ الموارد مختلفة، فالدخول إلى المسجد و مسّ كتابة القرآن و الصلاة