أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٨١ - الأغسال المستحبة
٩ غسل مسّ الميّت
المسألة ٢٧٣: إذا ولد الجنين الذي مرّ عليه أربعة أشهر أو أكثر ميّتاً وجب على امّه أن تغتسل غسل مسّ الميّت على الأحوط وجوباً.
السّؤال ٢٧٤: هل يجب على الحامل بجنين ميّت أن تغتسل غسل الميّت للصلاة؟
و إذا كان كذلك، فهل يجب عليها غسل لكلّ صلاة أم يكفي غسل واحد حتّى خروج الجنين؟ و هل ثمّة فرق- في هذه الحالة- بين الجنين الكامل و الناقص؟
الجواب: لا يجب عليها غسل مسّ الميّت في أيٍّ من الحالتين.
السّؤال ٢٧٥: امرأة قامت بتقبيل والدها الميّت قبل تغسيله و بعد برده، ثمّ قبلت ابنتها الصغيرة أيضاً قبل الإتيان بغسل مسّ الميّت، فهل يجب غسل مسّ الميّت على ابنتها أيضاً؟
الجواب: لا يجب غسل مسّ الميّت على البنت الصغيرة.
الأغسال المستحبة:
المسألة ٢٧٦: هناك أغسال مستحبة كثيرة في الشريعة الإسلامية المقدّسة، أحدها هو غسل المرأة التي تتعطر لغير زوجها، حيث يستحبّ لها الغسل [١].
[١] ورد في رواية عن الإمام الصادق ٧ أنّه قال: «... و أيّما امرأة تطيّبت لغير زوجها لم تقبل منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها»، (وسائل الشيعة، ج ٢، الباب ٣٠ من أبواب الأغسال المسنونة، ح ١).