أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٠٨ - مسائل متفرّقة في الرضاع
الأيّام و مع إمكانية الاستفادة من الحليب المجفّف و أمثاله حيث تقلّ الضرورة لإرضاع الأطفال بواسطة المرضعات.
المسألة ٧٩٠: يستحبّ على من بينهم قرابة بسبب الرضاع احترام بعضهم للبعض الآخر، و هذه القرابة لا توجب الحقوق المفروضة للأقرباء الآخرين و لا توجب التوارث بينهم.
المسألة ٧٩١: يستحبّ إرضاع الطفل حولين كاملين مع الإمكان.
المسألة ٧٩٢: يجوز للمرأة إرضاع الطفل بدون إجازة زوجها بشرط أن لا يؤدّي الإرضاع إلى تضييع حقّه و لا يجوز لها أن ترضع طفلًا يؤدّي هذا الإرضاع إلى حرمتها على زوجها.
المسألة ٧٩٣: لو أراد شخص أن يجعل زوجة أخيه من محارمه فيمكنه أن يعقد على طفلة مرضعة عقداً منقطعاً بإذن وليّها ثمّ ترضع زوجة أخيه تلك الطفلة رضاعاً كاملًا فتصبح من محارمه، و الأحوط وجوباً أن تكون مدّة العقد المؤقت بمقدار تكون الصغيرة قابلة للاستمتاع و يكون ذلك العقد في صالحها أيضاً.
المسألة ٧٩٤: يثبت الرضاع الموجب للتحريم بأحد أمرين:
الأوّل: إخبار جماعة يحصل اليقين بقولهم بذلك.
الثاني: شهادة رجلين عدلين أو أربعة عدول من النساء، بل الأحوط وجوباً أن يكتفي برجل و امرأة واحدة، و لكن يجب على الشهود أن يذكروا شرائط و خصوصيات الرضاع، مثلًا أن يقولوا إنّنا رأينا لطفل الفلاني رضع خمس عشرة مرّة من ثدي المرأة الفلانية رضاعاً كاملًا مع الشرائط المذكورة في المسألة ٢١١٦ و لكن إذا علمنا أنّ الشهود يعلمون بشرائط الرضاع و لا يختلفون فيها فلا يجب عليهم التفصيل.
المسألة ٧٩٥: لو شكّ في حصول الرضاع الكامل الذي يؤدي إلى الحرمة فلا تنتشر المحرمية إلّا بحصول اليقين.
السّؤال ٧٩٦: إذا سافر الوالدان و تركا ابنهما الرضيع لدى ام الزوجة، فأرضعته مدّة