أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٦٩ - الأعمال المنزلية
من الاستمتاع بها كما ينبغي، فهل يحقّ للزوج نهيها عن هذه المستحبات؟ و هل يجب عليها إطاعته في مثل هذه الحالة؟
الجواب: لا يجوز للزوج نهيها إلّا إذا حُرِمَ من التمتع بالكامل. و في هذه الحالة لا يجوز للمرأة أن تفعل ذلك بدون إذنه، لأنّها تتجاوز علىٰ حقوق الزوج.
المسألة ٦٣٦: لو خرجت الزوجة عن طاعة زوجها في الامور المذكورة في المسألة السابقة، فقد أثمت و لا يجب على الزوج حينئذ نفقة المأكل و الملبس و المسكن و المضاجعة، و لكن لا يسقط مهرها.
الأعمال المنزلية:
المسألة ٦٣٧: لا يجب على المرأة أن تقوم بالخدمة المنزلية، و تهيئة الطعام و النظافة و ما شابه ذلك في المنزل إلّا برغبتها، و لو أجبرها الزوج على ذلك يجوز للمرأة أن تأخذ أجراً منه لقاء ذلك.
السّؤال ٦٣٨: هل يجوز للمرأة أن لا تؤدي شئون البيت كالطبخ و ترتيب البيت؟
و هل للرجل حق اجبارها علىٰ أداء هذه المهام؟
الجواب: لا يحقّ له إجبارها، إلّا إذا قامت هي بالأعمال طوعاً.
السّؤال ٦٣٩: هل يصح الشرط بأن تؤدّي الزوجة الدائمة أعمال المنزل، و ما الحكم إذا لم تتقيد به؟
الجواب: إذا اتفقا علىٰ الشرط كان لازم التنفيذ، و إذا تخلفت عنه فالاحتياط أن تدفع المرأة الكلفة.
السّؤال ٦٤٠: المرأة ليست مكلّفة بأعمال المنزل حتّى إنّ من حقّها أن تطالب بأُجرة عن تربية الأطفال. و لكن الجاري في إيران أن تقوم المرأة بالأعمال المنزليّة بما فيها رعاية الطفل و رضاعه، فهل يمكن القول بأنّ العقد مبني عليه و معناه أنّ على المرأة أن تقوم بالأعمال المنزليّة المعتادة دون أن تطالب زوجها بأُجرة إلّا حيث يثبت خلاف ذلك؟