أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٩٩ - بعض الموارد التي يجوز فيها الصلاة بلباس و بدن نجس
الجواب: نعم، في هذه الصورة أيضاً إشكال.
السّؤال ٣٤٦: هل أنّ المراد من اللباس الخاصّ بالنساء أو الرجال هو اللباس المختصّ بالنساء من قبيل المقنعة و العباءة و التنورة، أو يشمل حتّى القميص و السترة و البنطلون و أمثال ذلك التي يلبسها كلّ من المرأة و الرجل بشكل متفاوت أحياناً؟
الجواب: إذا كان هناك تفاوت في الشكل بينهما فهذا يعتبر من اللباس الخاصّ لكلّ منهما.
بعض الموارد التي يجوز فيها الصلاة بلباس و بدن نجس:
المسألة ٣٤٧: من موارد عفو الدم إذا كان مقداره أقلّ من الدرهم- و الدرهم بمقدار بصمة السبابة- على لباس المصلّي، فالصلاة فيه جائزة بشرط أن لا يكون من دم الحيض أو النفاس أو الاستحاضة أو دم الكلب و الخنزير و الميتة و دم الحيوان الحرام اللحم، و كذلك لا يكون من دم الكافر «على الأحوط وجوباً».
السّؤال ٣٤٨: إنّ أحد الموارد التي يسمح فيها بنجاسة ثوب المصلي هو القطع الصغيرة من اللباس مثل القلنسوة و الجوراب، فهل أنّ جوراب المرأة الطويل الذي يستخدم أحياناً بدل السروال و كذلك الصدرية (الكرست) مشمولٌ لهذا الحكم؟
الجواب: إنّ الجوراب الطويل للنساء ليس مشمولًا لهذا الحكم، و لكن المورد الثاني مشمول له.
المسألة ٣٤٩: المربية للصبي التي لا تتمكّن من تطهير ثوبها بيسر يمكنها أن تصلّي بذلك الثوب إذا طهّرته في اليوم و الليلة مرّة واحدة حتّى لو تنجّس الثوب ببول الصبي و لكن الأحوط أن تطهّر ثوبها لأوّل صلاة تصلّيها.
المسألة ٣٥٠: إذا استطاعت أن تمنع سراية النجاسة بوسائل خاصّة «مثلًا قطع الحفاظ الجاهزة للطفل» وجب عليها ذلك، و كذلك إذا كان لديها ألبسة متعدّدة وجب عليها الصلاة بثوب طاهر. السّؤال ٣٥١: هل هناك فرق في الحكم المذكور أعلاه بين امّ الطفل و امرأة اخرى