أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٢٩ - مقدّمة
الذي للزوجة نصيب منه «مثل بناء الدار» إلّا بعد أداء سهم الزوجة لها أو مع استئذانها، فلو قاموا ببيعها توقّف العقد على إجازتها، و إلّا بطل العقد بنسبة سهم الزوجة.
المسألة ٨٧٧: إذا تعدّدت الزوجات فلهنّ الربع مع عدم الولد، و الثمن مع وجوده، يقسّم بينهن بالسوية، سواءً كان الزوج قد دخل بهنّ جميعاً أم لا، و لكن لو عقد المريض على امرأةٍ في مرضه الذي توفّى فيه و لم يدخل بها، لم ترثه.
المسألة ٨٧٨: لو طلّق زوجته طلاقاً رجعياً بالشكل المذكور في أحكام الطلاق و ماتت الزوجة قبل انقضاء عدّتها، ورثها الزوج، و كذلك لو مات الزوج في أثناء العدّة، ورثته الزوجة، و لكن إذا كان الطلاق بائناً و مات أحدهما لم يرثه الآخر.
المسألة ٨٧٩: لو طلّق زوجته في حال المرض و مات الزوج قبل انقضاء سنة قمرية كاملة، ترثه الزوجة بشروط ثلاثة:
الأوّل: أن يكون موت الزوج في المرض الذي طلّقها فيه لا مرض آخر.
الثاني: أن لا تتزوّج هذه المرأة بعد طلاقها و انقضاء عدّتها.
الثالث: أن لا يكون الطلاق بطلب منها و لا برضاها، فلو كان الطلاق برضى الزوجة، ففي أخذها للارث إشكال.
المسألة ٨٨٠: الثياب و أدوات الزينة و أمثالها التي يشتريها الزوج عادةً لزوجته، تحسب من أموال الزوجة إلّا أن يثبت انّ الزوج لم يكن قد قصد تمليكها بل كان يقصد إعارتها.
السّؤال ٨٨١: هل أن الملابس و الحلي و الزينة التي يشتريها الزوج في حياته لزوجته تتعلق بالزوجة، أم بالزوج و توزع بين الورثة؟
الجواب: إذا كان العرف السائد في المنطقة كونها موهوبة للمرأة فهي لها، و إذا كان العرف السائد في المنطقة أنها مودعة لديها كأمانة تتصرف بها في حياة زوجها، فتقسّم بين الورثة، و لكن العادة أن المرأة تملكها.
السّؤال ٨٨٢: يرجى إيضاح سبب الاختلاف في حصّة الرجل و المرأة من الإرث