أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٢٤ - المستحقّون للزكاة
من الذهب عندي أكثر من سنة، حيث أستخدمه للزينة، فقال لي شخص: إنّ هذا المقدار من الذهب إذا كان بصورة قرض و بقي عندك لمدّة سنة كاملة يجب فيه الزكاة، فهل هذا الكلام صحيح؟ و هل تجب الزكاة عليّ؟
الجواب: كما تقدّم في المسألة السابقة فإنّه لا زكاة على مثل هذا الذهب.
السّؤال ٤٥٠: أنا أرملة، و من أجل حفظ قيمة العملة قمت بتبديل ما عندي من المال إلى ثلاثين سكة ذهبية و بقيت عندي لمدّة سنة كاملة، فهل تتعلق الزكاة بهذه السكك الذهبية؟
الجواب: بما أنّ هذه السكك لا تعتبر عملة رائجة في المعاملات التجارية فلذلك لا زكاة عليها.
المستحقّون للزكاة:
المسألة ٤٥١: إذا لم ينفق الزوج على زوجته و لكنّ الزوجة كان بإمكانها أخذ حقّها بوسيلة الحاكم الشرعي أو غيره، فمثل هذه الزوجة لا يمكنها الاستفادة من الزكاة.
المسألة ٤٥٢: يجوز للمرأة دفع الزكاة لزوجها الفقير و إن كان الزوج سيصرف عليها و على أطفاله منها.
السّؤال ٤٥٣: فُقِدَ زوجي في الحرب، و راجعت المحكمة لأخذ الطلاق منها فقررت المحكمة الصبر أربع سنوات للبحث عنه ثمّ أصدرت حكم الطلاق، و في هذه المدّة كنت في ضيق شديد من جهة النفقة، فهل يمكنني الاستفادة من الزكاة؟
الجواب: نعم، لا مانع من الاستفادة من الزكاة في هذه الظروف.
السّؤال ٤٥٤: إنّ زوجي في وضع مالي سيئ و لا يقدر على تأمين نفقات البيت إلّا بصعوبة بالغة، و نظراً إلى أنني علوية، فهل يمكنه أخذ الزكاة له لأنّه غير سيّد ثمّ ينفقه في امور المعيشة و مخارج البيت.
الجواب: لا إشكال في ذلك.