أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٦٢ - الدم الذي تراه النفساء بعد أيّام نفاسها
السّؤال ١٩٧: إذا قررت المرأة علامة لطهرها من الحيض و النفاس، و هي مضي أربعة و عشرين ساعة على رؤيتها لآخر قطرة من الدم، و في هذه الصورة فقط تغتسل و تأتي بتكاليفها الشرعية، فهل هذا العمل صحيح؟
الجواب: لا يلزم مضي أربعة و عشرين ساعة، بل تغتسل مباشرة بعد انقطاع الدم و تأتي بوظائفها الشرعية.
المسألة ١٩٨: إذا طهرت المرأة من دم النفاس وجب عليها الغسل و الإتيان بعباداتها، فإذا رأت الدم قبل مضي عشرة أيّام من الولادة مرّة ثانية، فإن كانت جميع الأيّام التي رأت فيها الدم عشرة أيّام أو أقل، فإنّ جميع تلك الأيّام نفاس و في الأيّام التي في الوسط و التي لم تر فيها الدم فعباداتها صحيحة.
الدم الذي تراه النفساء بعد أيّام نفاسها:
المسألة ١٩٩: إذا تجاوز دم النفاس عشرة أيّام فإن كانت ذات عادة عددية في الحيض جعلت النفاس بمقدار أيّام العادة و البقيّة استحاضة، و إن لم تكن ذات عادة جعلت النفاس عشرة أيّام و ما بقي استحاضة.
المسألة ٢٠٠: المرأة التي تكون عادتها أقلّ من عشرة أيّام، إذا رأت دم النفاس أكثر من أيّام عادتها وجب أن تجعل النفاس بمقدار عادتها، و بعد ذلك تترك العبادة إلى اليوم العاشر على الأحوط وجوباً، فإن تجاوز الدم عشرة أيّام جعلت نفاسها لمقدار أيّام العادة و ما بقي استحاضة، و يجب عليها قضاء ما تركته من العبادة في هذه الأيّام.
المسألة ٢٠١: الكثير من النساء يرين الدم بعد وضع الحمل إلى مدّة شهر أو أكثر، فمثل هؤلاء النساء إذا كان لهنّ عادة في الحيض، عليهنّ أن يجعلنّ بعدد أيّام عادتهنّ نفاساً، و بعدها إلى عشرة أيّام يجري عليه حكم الاستحاضة، و بعد انقضاء عشرة أيّام إذا رافقت أيّام عادتهنّ في الحيض وجب أن يعملن وفق أحكام الحائض (سواء كان متّصفاً بأوصاف دم الحيض أم لا) و إذا لم ترافق أيّام عادتها جرى عليه