أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٣٤ - منع انعقاد النطفة
الجواب: لا يجوز إلّا مع الاضطرار و الاجبار، و كذلك في صورة عدم اشتراكهن في هذا الدرس تصبح معلوماتهن الطبية ناقصة، و بالتالي سوف يواجهن بعض المشاكل في علاج المرضى بعد ذلك، فهنا يجوز النظر.
السّؤال ٨٩٨: ما حكم النظر إلىٰ جسم الجنس المماثل و المخالف، المسلم و غير المسلم، أثناء الدراسة الطبية للمعاينة و التشريح أو نقل الأعضاء أو قطعها؟
الجواب: هذه الامور تجوز عند الضرورة فقط.
السّؤال ٨٩٩: ما حكم النظر إلىٰ الصور العارية الموجودة في الكتب الطبية التعليمية الضرورية و التي تثير الريبة أحياناً؟
الجواب: لا بأس فيه بلا لذة أو ريبة، و إذا حدثت مثل هذه الحالات فيكتفي بالنظر عند الضّرورة فقط و بمقدار الضّرورة.
السّؤال ٩٠٠: هناك مهن للنساء و الرجال تستلزم النظر و لمس بدن الجنس الآخر مثل طب الأسنان و التوليد و الجراحة و ما شاكلها. فما الحكم فيها؟ و هل ثمة فرق بين حالات الضرورة و غيرها؟ و ما هو ملاك الضرورة؟
الجواب: هذه الأمور تجوز عند الضرورة فقط. أمّا معيار الضرورة فهو ما يحدده العرف العام و المصلحة العامة.
منع انعقاد النطفة:
السّؤال ٩٠١: كيف السبيل الشرعي لمنع انعقاد النطفة؟
الجواب: يجوز اتباع كل الوسائل لمنع انعقاد النطفة علىٰ أن لا تكون مضرّة، أو موجبة لنقص الرجل أو المرأة. (كأن يفقد الرجل أو المرأة للأبد القابلية علىٰ الاخصاب)، أمّا إذا استلزم النظر أو اللمس المحرّم، فلا يجوز إلّا عند الضرورة.،
مثل في الحالات التي يقررها أهل الخبرة كضرورة للسيطرة علىٰ السكان و تحديد النسل.
السّؤال ٩٠٢: امرأة تريد منع الحمل بوضع جهاز، ممّا يستلزم نظر الطبيبة إلىٰ