أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٥١ - المحارم و النساء اللاتي يحرم الزواج بهنّ
رجل آخر، و ولدت بعد الزواج طفلًا ذكراً، ثمّ حملت هذه المرأة من الرجل الذي تزوجها و رزقت منه بنتاً، فهل أنّ هذا الولد محرم على البنت؟
و لو أنّه لاط بولد بالغٍ آخر، فهل تحرم البنت المذكورة عليه؟
الجواب: إنّ كلًا من البنت و الابن اللذين من ام واحدة يكونان محرمين، و إن ولد أحدهما بطريق غير مشروع، و هذه الاخت تحرم على الواطئ إذا كان لديه يقين بالدخول.
السّؤال ٥٥٧: هل يوجد في الجنّة محرم و غير محرم؟ و على فرض وجودهما فكيف يكون؟ و مع عدمه هل يتمكن المحارم من الزواج فيما بينهم؟
الجواب: في الجنّة لا يشتهي الشخص الزواج مع المحارم أو سائر التصرفات الذميمة.
السّؤال ٥٥٨: الرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية:
١- إذا زنا رجل بامرأة متزوجة، فما حكم زواج ذلك الرجل معها بعد طلاقها من زوجها أو وفاة الزوج؟
٢- هل هناك فرق بين الدخول من القبل أو الدبر؟
٣- هل يختلف الحال في صورة العلم بالمسألة و الجهل بها؟
٤- إذا تحقق الزواج بينهما و خلفوا أولاداً فما هو الحكم؟
الجواب: «١ إلى ٤»: لم نعثر على دليل على الحرمة، و لذلك فلو تزوجها لا نقول ببطلان الزواج، و لكن إذا لم يكونا قد تزوجا نقول إنّ عليهما الاحتياط، و لا فرق بين العلم و الجهل و الدخول من الطرفين.
السّؤال ٥٥٩: هناك عرف عشائري بين عرب خوزستان باسم «نهوة» «و هو اجبار بنت العم على الزواج من ابن عمها أو بعض الأقارب، و منعها من الزواج مع الغير»، فما هو حكم هذا العرف من ناحية شرعية؟
الجواب: إنّ مثل هذا العرف خلاف الشرع، و يجب اجتنابه إلّا أن يرضى كل من الزوج و الزوجة بالزواج بدون إجبار.