أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٤٠ - د) أن لا يكون أكثر من عشرة أيّام
أكثر بالعلامات المذكورة فإنّ الدم الثاني فقط هو دم حيض.
السّؤال ٨٤: تتعرّض العادة الشهريّة إلى الاختلال أحياناً بسبب تناول الدواء، منه مثلًا، أن يكون لون الدم عند العادة الشهريّة باهتاً و قد يكون أحياناً على شكل آخر، فما ذا يكون تكليف المرأة في هذه الحالة من حيث الصّلاة و الصّيام و الطواف؟
الجواب: إذا استمرّ الدم الفاقع اللون و البقع في أيّام العادة لثلاثة أيّام متتالية فهو بحكم العادة، و إلّا فحكمه الاستحاضة.
السّؤال ٨٥: إذا كانت المرأة ذات عادة وقتية و عددية، و بدأت عادتها في الوقت المعيّن و لكنّها و بسبب تناولها اقراصاً معيّنة منعت من استمرار العادة في اليوم الثاني و الثالث بالرغم من أنّها كانت تعيش أيّام العادة الشهرية كعادتها في كلّ شهر، فما حكمها؟
الجواب: حكمها حكم المستحاضة.
د) أن لا يكون أكثر من عشرة أيّام
المسألة ٨٦: مدّة الحيض لا تزيد على عشرة أيّام، و الزائد يعدّ استحاضة.
المسألة ٨٧: إذا رأت الدم ثلاثة أيّام باستمرار و طهرت، فإن رأت الدم مرّة اخرى و لم يكن مجموع الأيّام التي رأت فيها الدم أكثر من عشرة أيّام فإنّ جميع الأيّام التي رأت فيها الدم تكون حيضاً، و لكن الأيّام التي انقطع فيها الدم في البين لها حكم الطهر.
السّؤال ٨٨: يرى سماحتكم بأنّ الحائض إذا طهرت أثناء أيّام العادة وجب عليها الاتيان بعبادتها بعد الغسل حتّى و إن كانت تعتقد بأنّها سترى الدم مرّة اخرى.
فهل أنّ الطهر المذكور (النقاء المتخلل) له حد أدنى من حيث الزمان؟
مثلًا إذا طهرت المرأة ثلاث ساعات أثناء عادتها و كان هذا الطهر بعد اذان الظهر، فهل تجب عليها صلاة الظهر و العصر؟
الجواب: نعم، إذا كانت المدّة التي حدث فيها النقاء بمقدار الغسل و أداء الصلاة وجب عليها الإتيان بهما.