أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٤٩
٢٢ مسائل متفرّقة
مقدّمة:
المراد من المسائل المتفرقة في هذا الفصل طائفة من المسائل الفقهية المتعلقة بالنساء و التي هي خارجة عن المواضيع الحادية و العشرين السالفة، و من جهة اخرى كل واحد من موضوعاتها ليس بمقدار أن يكون فصلًا مستقلًا و لذا نعطف أنظاركم إلى هذه المسائل:
السّؤال ٩٦٤: يدير شخص صالون حلاقة للنساء، فتخرج المرأة و هي على تلك الحالة الخاصّة إلى المجتمع، فما حكم الاجرة التي يأخذها الحلّاق؟
الجواب: إذا كان الحلّاق انثى فلا إثم عليها و ما تكسبه حلال، أمّا المرأة التي تعرض نفسها على أنظار الأجنبي فآثمة.
السّؤال ٩٦٥: قلتم في المسألة ١٧٧٤ من رسالتكم توضيح المسائل: «يجوز للأب و الابن أن يتبادلا الربا» فهل المقصود بالابن الذكر فقط أم يجوز للُانثى أيضاً أن تأخذ الربا من أبيها؟ من جهة اخرى، هل يجوز للُامّ أيضاً أن تأخذ الربا من الابن أو البنت أو الاثنين أم يختصّ الحكم بالأب؟
الجواب: لا فرق بين البنت و الولد، و لكن الحكم لا يشمل الامّ.
السّؤال ٩٦٦: من عادة بعض النساء و البنات في منطقتنا الجلوس خارج منازلهنّ في الأزقّة (و هي معابر الناس) و التحدّث مع بعضهنّ، فما حكم جلوس أو توقّف النساء في الأزقّة؟