أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٥٠ - ١- ذات العادة الوقتية و العددية
حتّى قبل الغسل، و لكن الأحوط استحباباً أن لا يقاربها قبل الغسل و لكن الأعمال المحرّمة عليها في وقت الحيض مثل التوقّف في المسجد و مسّ كتابة القرآن لا ترتفع حرمتها حتّى تغتسل على الأحوط وجوباً.
أصناف الحائض:
المسألة ١٣٩: الحوائض على ستّة أصناف:
١- ذات العادة الوقتية و العددية: و هي التي ترى دم الحيض في شهرين متتابعين في وقت معيّن و يكون عدد الأيّام التي ترى فيها الدم في كلا الشهرين متساوياً، كأن ترى الدم في كلا الشهرين من أوّل الشهر إلى اليوم السابع منه.
٢- ذات العادة الوقتية: و هي التي ترى دم الحيض في شهرين متتابعين في وقت معيّن واحد و لكن عدد الأيّام تختلف في الشهرين، مثلًا ترى في الشهر الأول خمسة أيّام و في الشهر الثاني سبعة أيّام.
٣- ذات العادة العددية: و هي التي تكون الأيّام التي ترى فيها دم الحيض في كلا الشهرين متساوية الكميّة مثلًا ترى في كلا الشهرين سبعة أيّام و لكن في وقت مختلف، كأن ترى مرّة في أوّل الشهر فصاعداً و مرّة في العاشر فصاعداً.
٤- المضطربة: و هي التي حاضت في عدّة أشهر و لكن لم تستقرّ لها عادة معيّنة ثابتة أو كان لها فيما سبق عادة مستقرّة و لكنّها اضطربت و لم تستقرّ لها عادة جديدة.
٥- المبتدئة: و هي التي تحيض لأوّل مرّة.
٦- الناسية: و هي التي نسيت عادتها.
و لكلّ واحدة من هؤلاء الحوائض أحكام خاصّة ستذكر في المسائل القادمة.
١- ذات العادة الوقتية و العددية
المسألة ١٤٠: ذات العادة الوقتية و العددية تحيض بمجرّد أن ترى الدم في أيّام عادتها و تجري عليها أحكام الحائض إلى آخر أيّام عادتها، سواء كان الدم يتّصف بأوصاف دم الحيض أم لا.