أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٥١ - ١- ذات العادة الوقتية و العددية
المسألة ١٤١: المرأة التي لا تطهر من الدم تمام الشهر و لكن كانت ترى الدم في شهرين متواليين بصفات الحيض في أيّام معيّنة «مثلًا من أوّل الشهر إلى اليوم السابع» و أمّا سائر الأيّام فلا تراها كذلك، وجب عليها أن تجعل تلك الأيّام عادتها.
المسألة ١٤٢: ذات العادة الوقتية و العددية إذا رأت الدم يومين أو ثلاثة قبل زمان عادتها أو بعده بحيث يقال إنّها قدّمت أو أخّرت عادتها وجب أن تعمل بوظائف الحائض، سواء اتّصف ذلك الدم بصفات الحيض أم لا.
المسألة ١٤٣: ذات العادة الوقتية و العددية إذا رأت الدم عدّة أيّام قبل عادتها و أيّام بعدها (كما هو متعارف عند النساء حيث يقدّمن أو يؤخّرن عادتهن أحياناً) و لا يزيد مجموعها عن عشرة أيّام يكون كلّها حيضاً، و إذا زاد عن عشرة أيّام كان الدم الذي رأته في أيّام عادتها فقط حيضاً و ما قبلها و ما بعدها استحاضة.
و هكذا إذا رأت الدم عدّة أيّام قبل أيّام عادتها مضافاً إلى تمام أيّام عادتها، أو رأت الدم فقط عدّة أيّام بعد عادتها مضافاً إلى تمام أيّام عادتها و كان المجموع لا يتجاوز عشرة أيّام كانت كلّها حيضاً.
و أمّا إذا تجاوز عشرة أيّام عدّت أيّام عادتها فقط حيضاً.
المسألة ١٤٤: المرأة ذات العادة إذا رأت الدم ثلاثة أيّام أو أكثر و طهرت ثمّ رأت الدم مرّة ثانية و كانت الفاصلة بين الدمين أقلّ من عشرة أيّام و لم تكن مجموع الأيّام التي رأت فيها الدم أكثر من عشرة أيّام فالجميع حيض «و لكن الأيّام التي لم تر الدم في البين فإنّها تعدّ طاهرة»، و إن تجاوز العشرة فالدم الذي رأته في أيّام العادة يكون حيضاً و ما بقي استحاضة، فإن لم يكن جميع الدم في أيّام العادة فالدم الذي كان بصفات الحيض فهو حيض و ما بقي استحاضة فإن كان الدمين بصفات الحيض فتكون العشرة أيّام الاولى حيضاً و ما بقي استحاضة.
المسألة ١٤٥: ذات العادة العددية و الوقتية إذا لم تر دماً في وقت العادة و رأت الدم بعد أيّام العادة في غير وقتها وجب أن تعدّه حيضاً بأجمعه، سواءً رأت الدم قبل وقت العادة أو بعدها بشرط أن يكون له صفات دم الحيض.