أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١١٢ - من لا يجب عليها الصوم
قضاء و كفّارة الصوم:
المسألة ٤١٠: إذا تعمّدت الإفطار ثمّ سافرت فلا تسقط الكفّارة عنها، و لكن من تعمّدت الإفطار و طرأ عليها عذر بعد ذلك كالحيض أو النفاس أو المرض فلا تجب عليها الكفّارة.
المسألة ٤١١: إذا أجبرت المرأة زوجها الصائم على الجماع، وجبت عليها كفّارة واحدة فقط، و لا يجب عليها دفع كفّارة زوجها.
السّؤال ٤١٢: ما حكم البنت التي تفطر في السنة الأولىٰ من دخولها التكليف؟ و إذا كان عليها قضاء فكيف يكون؟
الجواب: لا كفّارة عليها سواءٌ كانت جاهلة مقصّرة أو قاصرة، أمّا إذا تعمدت الافطار و هي عالمة فعليها كفّارة، و في جميع أشكال صور المسألة لا بدّ من القضاء.
المسألة ٤١٣: إذا تركت صيام رمضان لمرض أو حيض أو نفاس ثمّ ماتت قبل أن ينتهي شهر رمضان لا يجب أن تقضى عنها الأيّام المذكورة.
من لا يجب عليها الصوم:
المسألة ٤١٤: الحامل المقرب أي التي قرب زمان وضع حملها، و كان الصوم مضرّاً بحملها، لا يجب عليها الصوم، و لكن عليها أن تدفع الكفّارة و هي مدّ (تقريباً ٧٥٠ غراماً) من الحنطة أو الشعير و ما شابههما إلى الفقير [١]، أمّا إذا كان الصوم يضرّ بنفسها لم يجب عليها لا الصوم و لا الكفّارة، و لكن عليها أن تقضي ما فات فيما بعد.
السّؤال ٤١٥: يستفاد ممّا تقدّم في المسألة ١٤٥٣ من رسالتكم العملية أنّ الصوم إذا كان مضراً بجنينها فلا يجب الصوم عليها و لا القضاء بعد ذلك بل تجب الكفّارة بمقدار مدّ من الطعام، فهل هذا صحيح؟
[١] الأفضل اختيار الخبز بدل القمح و الشعير، و في هذه الصورة فالأحوط وجوباً أن يكون الدقيق المستخدم في الخبز بمقدار (٧٥٠ غرام).