أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١١٠ - مفطرات الصوم و مبطلاته
من دون اختيار بطل صومه و عليه القضاء و الكفّارة.
المسألة ٣٩٩: إذا لم يغتسل الجنب إلى أذان الفجر عمداً بطل صومه على الأحوط وجوباً، و إذا لم يتمكّن من الغسل أو ضاق الوقت تيمّم، أمّا إذا بقي على الجنابة لا عن عمدٍ فإنّه يصحّ صومه.
و المرأة التي برئت من الحيض أو النفاس و لم تغتسل إلى أذان الفجر حكمها حكم من بقي على الجنابة إلى أذان الفجر.
السّؤال ٤٠٠: هل أنّ البقاء على الحيض و النفاس يبطل الصوم و خاصّة في أيّام شهر رمضان المبارك و قضائه، أو يشمل جميع أنواع الصوم؟
الجواب: إذا طهرت المرأة من الحيض و النفاس و لكنها لم تغتسل بطل صومها في شهر رمضان و قضائه، و لكن في غير ذلك لا إشكال فيه، اما إذا لم تطهر من الحيض و النفاس فلا يجوز لها الصوم.
المسألة ٤٠١: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل طلوع الفجر من شهر رمضان المبارك و لم يكن لها وقت للغسل تيمّمت و صومها صحيح، و لكن إذا لم يكن لديها وقت للغسل و التيمّم وجب الاغتسال بعد ذلك و صومها صحيح أيضاً.
المسألة ٤٠٢: إذا طهرت المرأة من الحيض و النفاس بعد أذان الفجر لم يصحّ منها صوم ذلك اليوم و كذلك إذا رأت دم الحيض أو النفاس في أثناء النهار حتّى لو كان قريب الغروب.
المسألة ٤٠٣: إذا طهرت المرأة من الحيض و النفاس قبل أذان الفجر فأهملت الغسل حتّى طلع الفجر فالأحوط وجوباً بطلان الصوم، و لكن إذا لم تتعمّد ذلك، مثلًا، كانت تنتظر افتتاح حمّام السوق أو أن يصير الماء حارّاً و لم تغتسل حتّى طلع الفجر فلو تيمّمت قبل ذلك فصومها صحيح.
السّؤال ٤٠٤: إذا كانت المرأة في حال الحيض أو النفاس و نسيت الغسل بعد النقاء و استمرت في صيام شهر رمضان المبارك على هذا الحال و لم تغتسل غسلًا واجباً أو مستحباً آخر، فما حكم صيامها لهذه الأيّام؟