أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٩٥ - ستر البدن في الصلاة
الجواب: تقدّم الاستجابة لطلب الزوج، و لكنها إذا صلّت فصلاتها صحيحة و إن كانت قد ارتكبت اثماً.
السّؤال ٣٢٤: هل تقدّم الصلوات المستحبة على الاستجابة لطلب الزوج؟ و لا سيّما أنّ وقت الصلوات المستحبة محدود بحيث إنّها لو تفرغت لتلبية بطلب الزوج فسينتهي وقتها، فأيهما المقدّم؟
الجواب: تقدّم الاستجابة لطلب الزوج (إذا كانت في حدود معقولة و طبيعية).
ستر البدن في الصلاة:
المسألة ٣٢٥: على المرأة في حال الصلاة أن تستر جميع بدنها حتّى رأسها و شعرها لكن لا يجب ستر قرص الوجه و اليدين إلى الرسغ، و القدمين إلى الكعبين، و لكن لأجل أن تتيقّن انّها سترت المقدار الواجب، الأحوط أن تستر شيئاً من أطراف الوجه و شيئاً ممّا دون الرسغ.
المسألة ٣٢٦: يلزم على النساء ستر الشعر الاصطناعي و الحلي المستورة (مثل السوار و القلادة) أيضاً.
السّؤال ٣٢٧: هل يجب أن يكون ستر المرأة في الصلاة بحيث لا يظهر أي جزء من جسمها؟ و هل يجب ستر الحلي التي تزيّن الوجه و اليد أثناء الصلاة إذا كانت في مكان ليس فيه أجنبي.
الجواب: الواجب في الصلاة ستر الجسم بكامله ما عدا الوجه و الكفّين و الأقدام حتىٰ الرسغ من الجهات الأربع، و لا بأس في الحلي و الزينة إذا كانت علىٰ الثياب.
السّؤال ٣٢٨: ما حكم الصلاة بالحجاب الإسلامي المكون من لباس طويل إلى الركبة و سروال و غطاء للرأس، أو قميص و تنورة و جوراب و غطاء عادي للرأس بحيث لا يظهر منها سوى قرص الوجه و الكفين؟ و ما حكم هذه الملابس إذا كانت للزينة؟
الجواب: لا إشكال في ذلك و إن كانت العباءة و الشادور أفضل، و إذا كانت