أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٥٧ - مسائل متفرقة في غسل الحيض
المسألة ١٧٢: إذا طهرت المرأة في آخر وقت الصلاة و لم يكن لها من الوقت للغسل و يمكنها التيمّم و أداء ركعة واحدة في الوقت و البقيّة في خارج الوقت فلا تجب عليها الصلاة، و لكن إذا كانت وظيفتها التيمّم مع غضّ النظر عن ضيق الوقت، مثلًا، كان الماء يضرّها فيجب عليها التيمّم و الصلاة.
المسألة ١٧٣: إذا طهرت المرأة و شكّت في بقاء الوقت لأداء الصلاة، وجب عليها الصلاة.
السّؤال ١٧٤: إذا طهرت المرأة و هي في أثناء السفر، كأن تكون في الطائرة أو القطار و لا تستطيع الغسل، فما هو حكمها؟
الجواب: إذا تمكنت من التيمم و الصلاة في هذا الحال وجب ذلك، و إلّا صلّت صلاتها احتياطاً في هذا الحال ثمّ عليها القضاء بعد ذلك (هذا في حال ضيق الوقت).
مسائل متفرقة في غسل الحيض:
السّؤال ١٧٥: هناك عرف مشهور في بعض المناطق و هو أن غسل الحيض يكون في الأيّام الزوجية فقط، فحتى لو انتهت عادتها الشهرية في يوم فردي و طهرت المرأة فإنها لا تغتسل و توكل الغسل إلى اليوم اللاحق، فهل هذا الأمر له وجهة شرعية؟
الجواب: لا فرق بين الأيّام الفردية و الزوجية، و يجب عليها الغسل في أول فرصة و الاتيان بوظائفها الشرعية.
السّؤال ١٧٦: إذا كانت المرأة جنباً و جاءتها عادتها الشهرية أو إنها أجنبت و هي في العادة الشهرية، فهل يجوز لها أن تغتسل غسل الجنابة في تلك الحالة؟
الجواب: لا مانع من ذلك. و تطهر من الجنابة بغسل الجنابة و يجوز لها أن تغتسل الأغسال المستحبة كذلك.
السّؤال ١٧٧: ما هو حكم ارضاع الطفل في أيّام العادة الشهرية؟ فلو كان له أثر