أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٠٥ - شرائط الرضاع المحرّم
أحكام الرضاع:
شرائط الرضاع المحرّم:
المسألة ٧٨٠: إذا أرضعت امرأة طفلًا لا تحرم عليه إلّا بالشروط التسعة الآتية:
١- أن يكون اللبن من الولادة، و لهذا إذا حصل اللبن في ثدي المرأة من دون ولادة طفل ثمّ رضعه طفل لم يكن الرضاع محرّماً.
٢- أن يرتضع الرضيع من المرضعة الحيّة، فإذا وضع ثدي المرأة الميتة في فم الطفل و رضع منها اللبن لم يكن الرضاع محرّماً.
٣- أن لا يكون اللبن من حرام، فإذا رضع طفل من لبن امرأة مرتبط بولد ولدته من زنا لم يوجب الحرمة.
٤- أن يمتص اللبن من الثدي، و لكن الأحوط وجوباً فيما لو صُبّ اللبن في حلق الصبي أن لا يتزوّج بتلك المرأة و محارمها.
٥- أن لا يخلط مع اللبن شيء آخر.
٦- أن يكون اللبن من زوج واحد، و على هذا إذا طلّق المرأة التي في ثدييها لبن ثمّ تزوّجها رجل آخر فحملت منه و بقي لبن الزوج الأوّل في ثدييها إلى حين وضع حملها و رضعت طفلًا مثلًا ثمان رضعات من لبنها من الزوج الأوّل و سبع رضعات من لبنها من الزوج الثاني لم يصر ذلك الطفل محرماً مع أحد.
و هكذا إذا أرضعت امرأة طفلًا من لبن الزوج الأوّل بصورة كاملة، ثمّ أرضعت طفلًا آخر من لبن الزوج الثاني لم يصر الطفل الأوّل محرماً مع الطفل الثاني.
٧- أن لا يقيء الطفل اللبن الذي شربه لمرض، و لكن الأحوط وجوباً أن يتجنّب الذين صاروا محارم لذلك الطفل بسبب رضاعه من الزواج به، و أن لا ينظروا إليه نظر المحرم للمحرم أيضاً.
٨- أن يرتضع الطفل خمس عشرة رضعة، أو يرتضع يوماً و ليلة كاملة أو يرتضع بمقدار يقال انّه اشتدّ عظمه، و نمى لحمه من ذلك اللبن، و الأحوط استحباباً، انّه إذا