أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٥٢ - ٢- ذات العادة الوقتية
المسألة ١٤٦: ذات العادة الوقتية و العددية إذا رأت الدم في وقت عادتها و لكن كانت عدد أيّامه أقلّ أو أكثر من أيّام عادتها، ثمّ رأت الدم مرّة اخرى بعدد أيّام عادتها قبل وقت العادة أم بعدها، فانّها تعدّ الأيّام التي رأت فيها الدم وقت العادة حيضاً فقط.
المسألة ١٤٧: ذات العادة الوقتية و العددية إذا رأت الدم أكثر من عشرة أيّام فالدم الذي رأته في أيّام العادة حيض «سواءً كانت فيه صفات الحيض أم لا» و ما رأته بعد أيّام العادة فهو استحاضة «سواءً كانت فيه علامات الحيض أم لا».
٢- ذات العادة الوقتية
المسألة ١٤٨: ذات العادة الوقتية أي التي ترى دم الحيض في شهرين متتابعين في وقت معيّن ثمّ تطهر و لكن عدد الأيّام في الشهرين لا يكون متساوياً، يجب أن تجعل جميع تلك الأيّام حيضاً بشرط أن لا تكون أقلّ من ثلاثة أيّام و لا أكثر من عشرة أيّام.
المسألة ١٤٩: المرأة التي لا ينقطع منها الدم و لكن كان الدم يخرج في وقت معيّن في خلال الشهرين المتواليين بأوصاف دم الحيض و لكن عدد الأيّام التي ترى فيها الدم بأوصاف الحيض لم تكن متساوية، فمثل هذه المرأة تجعل جميع ما رأته بأوصاف الحيض حيضاً.
المسألة ١٥٠: المرأة التي ترى دم الحيض أثناء شهرين متواليين في وقت معيّن ثلاثة أيّام أو أكثر ثمّ تطهر، ثمّ ترى الدم مرّة اخرى ثلاثة أيّام أو أكثر، و لم يتجاوز مجموع الأيّام التي رأت فيها الدم عشرة أيّام «و لكن في الشهر الثاني كان أقلّ أو أكثر من الشهر الأوّل» فمثل هذه المرأة يجب عليها أيضاً أن تجعل جميع ما رأته حيضاً، و لكن في الأيّام التي انقطع فيها الدم في الأثناء فهي طاهرة.
المسألة ١٥١: ذات العادة الوقتية إذا رأت الدم وقت عادتها أو قبلها أو بعدها بيومين أو ثلاثة بحيث يقال إنّه تقدّم حيضها أو تأخّر يجب عليها العمل بأحكام