أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٠٩ - مسائل متفرّقة في الرضاع
شهر كامل، فبما أنّ نشر الحرمة حاصل في هذا المورد فطبقاً للفتاوي الموجودة فإنّ الزوج سيكون أجنبياً عن زوجته، و لا بدّ من وقوع الفصل بينهما، فالرجاء بيان ما يلي:
١- إذا كانت ام الزوجة جاهلة تماماً فما هو التكليف؟
٢- على فرض إيجاد الحرمة بين الزوجين، فلو حصلت المقاربة بينهما و انعقدت النطفة، فما هو الحكم؟
الجواب: طبقاً لفتوانا المتأخرة لا تحرم على زوجها و إن كان الزواج هذا لا يخلو من كراهة.
السّؤال ٧٩٧: إذا اتفق الزوج و الزوجة على تبني طفل يبلغ من العمر أقل من سنتين، و قد استخدم الزوج و الزوجة وسائل خاصة طبية لدرّ اللبن في ثدي الزوجة و رضع الطفل من ذلك اللبن بصورة مباشرة «من الثدي» و بمقدار النصاب المعين، «١٥ مرتبة كاملة، أو خلال دفعات في اليوم و الليلة بحيث كان غذاؤه منحصراً بهذا اللبن»، فالرجاء بيان الجواب عمّا يلي:
١- هل تتحقق رابطة المحرمية و العلاقة الرضاعية بين هذا الطفل و الزوجين المذكورين؟
٢- إذا كان الجواب عن السؤال الأول سلبياً، فهل تتحقق الرابطة بشكل انحصاري بين الرضيع و المرضعة؟
الجواب: إنّ حكم الرضاع لا يجري في هذا المورد، و هذه المسألة تعدّ من المسائل المشهورة بين الفقهاء، و هناك مدارك و أدلة معتبرة على أنّ اللبن بدون ولادة لا يؤثر في التحريم.
السّؤال ٧٩٨: إذا تغذى طفل من امرأة وفقاً للشرائط المذكورة للرضاع في كتب الفتوى و الرسائل العملية و قد تزوجت هذه المرأة بعد وفاة زوجها برجل آخر و حصلت على أبناء من كلا الزوجين، فالرجاء بيان الجواب عن سؤالين:
١- هل يكون أبناء هذه المرأة من كلا الزوجين محارم لذلك الطفل؟