أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٣٩ - اسقاط الجنين
السّؤال ٩٢٦: إنّ الفتوى المشهورة للفقهاء هي كراهة العزل (الامتناع من قذف النطفة في رحم الزوجة)، فهنا يثار سؤالان:
أوّلًا: هل أنّ هذه الفتوى تشمل جميع الطرق لمنع انعقاد النطفة كما هو المتداول في زماننا هذا؟
ثانياً: هل أنّ الحكم بالكراهة هنا لا يزال على قوته مع الأخذ بنظر الاعتبار الضروريات الفردية و الاجتماعية لتحديد النسل؟
الجواب: إنّ الكراهة تشمل جميع أسباب منع انعقاد النطفة، و لكن الضرورات الفردية و الجمعية تزيل الحكم بالكراهة.
اسقاط الجنين:
السّؤال ٩٢٧: هل للاجهاض شكل مجاز؟
الجواب: يجوز في المراحل الأولية إذا كان هناك يقين أو خوف من خطر أو ضرر هام يهدد الأم.
السّؤال ٩٢٨: ما حكم إجهاض الجنين المسلم و الكافر؟
الجواب: اجهاض الجنين المسلم غير جائز، و هذا واضح حتىٰ إذا كان طفلًا غير شرعي، و كذلك الأمر بالنسبة لأطفال الكفّار حتىٰ إذا كان الطفل غير شرعي في دينهم.
السّؤال ٩٢٩: هل يجوز الاجهاض؟ و هل فيه دية؟
الجواب: يجوز في حالة ما إذا قرّر المتخصصون أنّ هناك يقيناً أو خوفاً من خطر أو ضرر هام (ما لم يتشكل بشكل إنسان كامل)، و لما كان من المحتمل تعلق الدية به فإنّ الاحتياط أن يتنازل عنه ورثة الطفل.
السّؤال ٩٣٠: هل يجوز اجراء الاجهاض العلاجي في الحالات الآتية قبل ولوج الروح [١]:
١- الأمراض التي يتأكد معها موت الجنين بعد الولادة.
[١] إنّ ولوج الروح يتحقق عادة عند ما يبدأ الجنين بالحركة في بطن امه، و ذلك في الشهر الرابع تقريباً.