أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١١٣ - من لا يجب عليها الصوم
الجواب: كلا هذا غير صحيح، فالمراد هو اضافة على القضاء و الكفارة يجب عليها مدّ من بطعام أيضاً.
المسألة ٤١٦: المرضعة سواء كانت امّاً أو من استخدمت للإرضاع اجرةً، إذا كان الصوم يوجب قلّة لبنها و إزعاج طفلها، لا يجب عليها الصوم، و لكن يجب عليها دفع الكفّارة (أي مدّ من الطعام) عن كلّ يوم، و كذا يجب عليها قضاء الصوم فيما بعد، أمّا إذا كان الصوم يضرّ بها شخصيّاً فلا يجب عليها لا الصوم و لا الكفّارة و لكن يجب عليها قضاء الأيّام التي لم تصمها فيما بعد.
المسألة ٤١٧: إذا وُجدت المرضعة للطفل بدون اجرة أو دفع شخص اجرة المرضعة بدون منّة ففي هذه الصورة يجب عليها الصوم.
السّؤال ٤١٨: أنا امرأة في الثالثة و الستّين من العمر ولدت ستّة أولاد و لم أستطع الصّوم في فترة الحمل و الرضاع (حوالي ١٢ سنة) و منذ ذلك الوقت أُصبت بنزيف في المعدة فلم أصم بتوصية من الأطباء، فما حكم صيامي؟
الجواب: لست مكلّفة بالصوم في الوقت الحاضر و الأحوط في حالة الإمكان أن تدفعي عن كلّ يوم مدّ طعام (٧٥٠ غراماً) حنطة للمستحقّ، و كذلك للأيّام الماضية التي لم تصوميها و لم تتمكني من قضائها حتّى السنة التالية.
السّؤال ٤١٩: فتاة بلغت سنّ التكليف و لكنّها غير قادرة على صوم شهر رمضان لضعف جسمها و غير قادرة كذلك على القضاء حتّى السنة التالية، فما حكمها؟
الجواب: عليها كفّارة مدّ طعام، أي مقدار (٧٥٠ غراماً) حنطة أو أمثالها تعطى للفقير، و لا يجب عليها القضاء.
السّؤال ٤٢٠: على من تقع الكفّارة المذكورة في السؤال السابق؟ هل تقع على البنت أو الأب أو على زوجها في المستقبل؟
الجواب: تقع الكفّارة على عهدتها فيما لو كان لها مال.