أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٥٩ - شرائط دم النفاس
٦ أحكام غسل النفاس
ما هو دم النفاس؟
المسألة ١٨٣: كلّ دم تراه المرأة منذ خروج أوّل جزء من الوليد من بطنها يكون دم نفاس و تكون المرأة في هذه الحالة نفساء، و على هذا فإنّ الدم الذي يخرج قبل خروج الوليد ليس بنفاس.
السّؤال ١٨٤: إذا ولدت المرأة توأماً أو أكثر، فهل أنّ بداية النفاس تكون من ولادة الأوّل أو الثاني؟ و متى تحسب المرأة نفاسها لعشرة أيّام؟
الجواب: إنّ ابتداء النفاس يكون من وضع الطفل الأوّل و نهايته إلى عشرة أيّام كاملة، و لكن الأحوط الجمع بين أحكام الحائض و المستحاضة في المقدار الزائد بالنسبة إلى الفاصلة بين الأوّل و الثاني.
السّؤال ١٨٥: هل يشترط في دم النفاس أن يكون مثل دم الحيض أو دم الاستحاضة من حيث اللون، السرعة، الحرارة و البرودة و أمثال ذلك؟
الجواب: إنّ دم النفاس في الحقيقة يمثل ما تبقى من دم الحيض و عادةً يكون بصفات الحيض و لكن هذه الصفات ليست شرطاً فيه.
شرائط دم النفاس:
المسألة ١٨٦: يجب أن تتوفر في دم النفاس الشرائط التالية، و إلّا ليس بدم نفاس: