أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٧٠ - مسائل اخرى للاستحاضة
الصوم عند الاستحاضة:
المسألة ٢٣١: يجب على المستحاضة أن تصوم شهر رمضان و إنّما يصحّ صومها إذا اغتسلت لصلاة المغرب و العشاء من الليلة التي تريد أن تصوم يومها (القادم) و هكذا أغسال اليوم الذي تصومه (على الأحوط وجوباً).
السّؤال ٢٣٢: هل يشترط في صحّة صوم ذات الاستحاضة الكثيرة الإتيان بالغسل، أو هناك شرائط اخرى مثل تبديل القطنة الملوثة و منع خروج الدم؟ و ما هو شرط صحّة صوم ذات الاستحاضة القليلة؟
الجواب: يكفي الإتيان بالغسل، و ليس لصوم ذات الاستحاضة القليلة شرط خاصّ.
المسألة ٢٣٣: إذا صارت الصائمة مستحاضة بعد صلاة الظهر و العصر فلا يجب عليها الغسل لصوم ذلك اليوم.
السّؤال ٢٣٤: إذا أدّت المستحاضة ما عليها من تكاليف، فهل يمكنها أن تكون إمام جماعة للنساء؟ و هل يصحّ منها صوم النذر؟ و هل يجوز لها الصوم الاستيجاري للأموات؟
الجواب: لا مانع.
مسائل اخرى للاستحاضة:
المسألة ٢٣٥: إذا توضّأت المستحاضة أو اغتسلت قبل دخول وقت الصلاة فيجب عليها إعادتهما عند دخول وقت الصلاة على الأحوط وجوباً، إلّا أن لا ترى الدم مطلقاً في هذه المدّة.
المسألة ٢٣٦: في جميع الحالات التي يجب فيها الغسل إذا أضرّ تكرار الغسل بحال المستحاضة، أو كان سبباً لمشقّة كثيرة، جاز لها أن تتيمّم بدل الغسل.
المسألة ٢٣٧: بعد انقطاع الدم من المرأة المستحاضة تجب عليها أعمال