أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١١١ - بعض مكروهات الصوم
الجواب: الأحوط وجوباً قضاء صوم هذه الأيّام و لكن لا كفّارة عليها.
المسألة ٤٠٥: يجب على المرأة المستحاضة أن تغتسل حسب التفصيل الذي مرّ في أحكام الاستحاضة و صحّ صومها.
السّؤال ٤٠٦: ابتليت في شهر رمضان المبارك بمرض خاصّ بالنساء و راجعت الطبيب المتخصص، فأوصاني الطبيب باستعمال نوع من المعجون الذي يستخدم داخل الرحم، فاضطررت لاستعماله باستخدام وسيلة خاصّة، فهل هذا العمل يعتبر من (الحقنة) التي تبطل الصوم؟
الجواب: لا إشكال في ذلك.
السّؤال ٤٠٧: رزقني اللّٰه تعالى ولداً، و بما أنّه الابن الأوّل مني فإنني أصاب بحالة من التهوع لدى القيام بغسله و تنظيفه و أحياناً أتقيأ بسبب ذلك، فإذا كنت صائمة و أصابتني هذه الحالة فما هو تكليفي؟
الجواب: لا إشكال إذا لم تتعمدي ذلك.
بعض مكروهات الصوم:
المسألة ٤٠٨: يكره للمرأة الصائمة امور منها:
١- الاكتحال إذا وصل طعمه أو رائحته إلى الحلق.
٢- الجلوس في الماء- بالنسبة للمرأة- على الأحوط.
السّؤال ٤٠٩: هل أنّ الكحلة بالقلم للنساء الصائمات محكوم بالكراهة كالكحلة بالمواد الطبيعية؟ و بشكل عام ما هو حكم الاستفادة من أدوات و مساحيق التجميل للصائمات؟
الجواب: هذا العمل لا يوجب بطلان الصوم، و لكن لا يبعد كراهة كلّ شيء يؤدّي عمل الكحلة في العين، و لا إشكال في سائر حالات التجميل إذا كانت بصورة خفيفة.