أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٣٧ - منع انعقاد النطفة
الجواب: إذا كان الأطباء حاذقين في عملهم و موثوق بهم من حيث الصدق و الاستقامة فيكفي تشخيصهم لحالات المنع المذكورة.
السّؤال ٩١٦: يؤدّي عقد الرحم إلى الامتناع الدائمي عن الحمل لدى النساء، و أنّ احتمال عودة القابلية للحمل بإجراء العمليّة الجراحيّة في الظروف المثالية لا يتجاوز ٥٠% فما حكمه؟
الجواب: فيه إشكال إلّا عند الضرورة.
السّؤال ٩١٧: اتفق الزوجان على منع الحمل، و لكنهما اختلفا في طريقة ذلك، فأيهما مقدّم؟ مثلًا كان رأي المرأة أن الاستفادة من اقراص منع الحمل أفضل من غيره و أكثر اطمئناناً، و كان الرجل يرى أنّ الأقراص المذكورة لها أضرار جانبية، و اقترح استخدام طريقة الكاندوم (غلق فوهة الرحم)، فما هو الحكم؟
الجواب: لا تجبر المرأة على قبول اقتراح الرجل.
السّؤال ٩١٨: لا يلزم النظر إلى عورة المرأة لعقد الرحم ( LT ) بل تتمّ العمليّة عن طريق البطن، فهل يجوز إجراء العمليّة من قبل طبيبة؟ علماً بأنّ اللمس و النظر يشمل البطن فقط.
الجواب: لا إشكال من حيث اللمس و النظر.
السّؤال ٩١٩: اجريت عمليّة جراحيّة لسيّدة فتحت فيها بطنها لمرض آخر، فما حكم عقد الرحم إذا كانت البطن مفتوحة؟ هل تهمّ مسألة اللمس و النظر أم لا؟ و إذا كان المسئول عن العمليّة الجراحيّة الأوّلية طبيباً ذكراً فما يكون الحكم؟
الجواب: يجب أن يكون اللمس و النظر بمقدار الضرورة و لا يجوز أكثر من ذلك.
كما يلزم إحراز الشروط المذكورة أعلاه و موافقة المريضة و زوجها كذلك.
السّؤال ٩٢٠: إذا فتحت بطن المرأة من قبل مساعدة طبيب انثى، فهل يجوز للطبيب الذكر أن يباشر عقد الرحم بنفسه مرتدياً قفازات، علماً أنّه لا ينظر إلى ظاهر البطن بل أكثر النظر للجوف؟
الجواب: لا يجوز إلّا عند الضرورة.