أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٣٥ - منع انعقاد النطفة
عورتها و لمسها. فهل يجوز لها ذلك؟ مع العلم بعدم جواز هذين الامرين و أن منع الحمل ليس علاجاً؟
الجواب: لا يجوز ذلك ما لم يكن ضرورة فردية أو اجتماعية، و يجوز عند الضرورة (بتشخيص أطباء موثوقين).
السّؤال ٩٠٣: هل يجوز للرجل أن يقول لزوجته الدائمية: «يجب أن لا تحملي!».
الجواب: لا يجوز إكراه المرأة مثلًا علىٰ غلق رحمها، بل لا يجوز ارغامها علىٰ منع الحمل بالحبوب أو غيرها، و لكن يجوز للرجل أن يمنع بشكل مؤقت انعقاد النطفة بتناول الدواء أو زرق الابر أو غيرها.
السّؤال ٩٠٤: ما حكم سدّ القنوات المنوية عند النساء و الذي يؤدي في الغالب إلىٰ العقم الدائم؟
الجواب: إذا كان موجباً للعقم الدائم ففيه إشكال.
السّؤال ٩٠٥: ما رأي الشرع الإسلامي المقدّس في غلق الرحم في الأمراض المختلفة؟
الجواب: إذا لم يكن قابلًا للرجوع فلا يجوز، و إلّا فهو جائز (شريطة أن لا يوجب اللمس و النظر المحرم، و لكنه جائز عند الضرورة.
السّؤال ٩٠٦: هل هناك جواز شرعي في تعاطي ( IUD ) الذي يمنع استقرار النطفة المنعقدة؟
الجواب: ما لم يوجب اللمس و النظر المحرم فلا مانع منه، إلّا إذا كان هناك ضرورة فردية أو اجتماعية.
السّؤال ٩٠٧: هل يجوز للمرأة أن تقوم بعقد رحمها بدون إذن زوجها؟
الجواب: إذا لم تكن هناك ضرورة فلا يجوز.
السّؤال ٩٠٨: إذا كان ناتج الحمل أجنة مشوهة أو مصابة بأمراض وراثية، فهل يجوز للزوجين اجراء عمليات عقد الرحم أو عقد المسالك التناسلية لمنع الحمل؟
الجواب: إذا كان هناك خوف من ضرر و خطر معتبرين، حتى لو كان بالنسبة إلى الصغار أيضاً، فيجوز ذلك.