أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٩٧ - الحضانة
بعلاقة غير شرعية و كان له منها بنت في الثالثة، فهل يجوز لهذه المطلقة المنحرفة أن تتولّىٰ حضانتها؟
الجواب: إذا كان هناك خوف من انحراف الطفلة، فلا يجوز إناطة حضانتها بمثل هذه الأُم.
السّؤال ٧٦٢: ورد في القرآن الكريم: «وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ» [١] بالنسبة للمرأة الناشز، و نقرأ في مكان آخر: «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ... وَ بِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ» [٢] فما هي الحكمة من هذين الحكمين الإلهيين؟
الجواب: ورد الجواب عن كلا السؤالين في التفسير الأمثل، المجلد الثالث ذيل تفسير هاتين الآيتين.
السّؤال ٧٦٣: إذا امتنعت الزوجة من أداء تكاليفها الزوجية فإنّها تعتبر ناشزة و لا تستحق النفقة، فإذا امتنع الزوج عن أداء حقوق الزوجية بحيث ترك زوجته كالمعلقة، فالرجاء الإجابة عمّا يلي:
١- هل يمكن الحكم بنشوز الزوج حينئذٍ؟
الجواب: نعم، فالزوج في هذه الصورة ناشز، و تتمكن الزوجة الرجوع إلى الحاكم الشرعي و تقديم الشكوى ضده لكي يجبره على القيام بوظيفته الشرعية، و في صورة اللزوم يحكم بتعزيره.
٢- هل يمكن للزوجة أن تطلب الطلاق من المحكمة، و المحكمة بدورها تصدر حكم طلاق هذه الزوجة؟
الجواب: فيما إذا لم يكن الزوج مستعداً للامساك بالمعروف أو التسريح بإحسان، و كانت الزوجة تعيش العسر و الحرج، فالحاكم الشرعي يمكنه الحكم بطلاق هذه الزوجة.
السّؤال ٧٦٤: مع الأخذ بنظر الاعتبار الآية ٣٤ من سورة النساء، فهل أنّ صدور
[١] سورة النساء، الآية ٣٤.
[٢] نفس السورة.