أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢١ - عرق الجُنب من الحرام
السّؤال ٢٥: جرى عقد زواجنا حديثاً عند المرقد المطهر لثامن الأئمّة الإمام الرضا ٧، و منذ ذلك الوقت كلّما لامست يدي يد زوجي أو تحدثت معه خرج مني سائل، و لكن لا يصاحب ذلك بلوغ أوج اللذة، فهل هذا السائل طاهر؟
الجواب: نعم هو طاهر.
الكحول:
السّؤال ٢٦: إنّي ممرضة في قسم النساء و الولادة في احدى المستشفيات، أرجو الإجابة عن سؤالي حول الكحول، هل يؤدّي استعمال الكحول لتعقيم موضع زرق الابرة أو سرّة الطفل إلى النجاسة؟
الجواب: لا إشكال فيه و هو طاهر.
السّؤال ٢٧: ما حكم استعمال العطور المحتوية على الكحول من حيث الطهارة؟
و المقصود العطور الأجنبية (الفرنسية و الإيطاليّة و أمثالها) المعروضة في محلات الكماليات و المواد الصحّية، هل تؤثّر على الصّلاة؟ و ما وجه استعمال طلبة العلوم الدينيّة المحترمين لها؟
الجواب: لا بأس فيها.
عرق الجُنب من الحرام:
المسألة ٢٨: يحرم وطء الزوجة في حال العادة الشهرية أو في حال الصوم في شهر رمضان المبارك، فلو تعرّق حينها، فالاحتياط الواجب هو أن يعامل هذا العرق معاملة عرق الجنب من الحرام [١].
السّؤال ٢٩: إذا كانت المرأة في حال النفاس أو الاستحاضة و جامعها زوجها قبل الغسل و تعرّقت، أو تعرّقت بعد الاستمناء، فهل يعتبر عرقها عرق الجنب من الحرام؟
الجواب: الأحوط وجوباً جريان أحكام الجنب من الحرام في هذا المورد أيضاً، و ما دام العرق لم يجف على البدن أو الثوب يشكل الصلاة معه، و لكنّه ليس بنجس على كل حال.
[١] المقصود من عرق الجنب من الحرام هو العرق الذي يخرج من البدن في ذلك الحال أو بعده و قبل الغسل.