أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٩٩ - مسائل متفرّقة في الزواج
مسائل متفرّقة في الزواج:
السّؤال ٧٦٦: هل يجوز شرعاً تغيير السنّ الشرعي و القانوني لزواج الاناث من ٩ سنوات إلى ١٥ سنة؟
الجواب: سنّ التاسعة هو سنّ التكليف و ليس بالضرورة سنّ الزواج. أي أنّه لا يجوز زواج البنت إلّا إذا كانت تتمتع بالنضج الجسدي الكافي، فإذا قرّر الخبراء عموماً أو بشكل خاصّ أنّ بنتاً أو جميع البنات في وسط معيّن و في عمر معيّن لا يتمتّعن بالنضج الجسدي اللازم للزواج، فيحرم زواجهنّ في هذا السنّ. بعبارة اخرى: البلوغ أربع مراحل حسب الأدلّة الشرعيّة:
١- البلوغ بمعنى سنّ التكليف و الالتزام بالواجبات و المحرّمات و الصّلاة و غيرها.
٢- البلوغ بمعنى القدرة على الصّوم بحيث لا يؤدّي إلى الضرر أو المرض للذكور أو الإناث.
٣- البلوغ بمعنى الاستعداد للزواج من الناحية الجسدية مع عدم وجود خطر الإفضاء أو النواقص الاخرى.
٤- البلوغ بمعنى الأهليّة في المعاملات الاقتصاديّة و الماليّة بحيث لا تتعرّض للغبن. و يتبيّن جواب السؤال ممّا ذكرنا أعلاه.
السّؤال ٧٦٧: ما حكم الإسلام بخصوص ختان البنات؟ و ما المراد منه؟
الجواب: إنّ ما يستفاد من مصادر الفقه و الحديث الشيعيّة و السنّية حول ختان الاناث هو الآتي:
١- لا يجب ختان الإناث عند الشيعة بإجماع العلماء و اتّفاقهم، و لكنّهم حكموا باستحبابه [١].
[١] جواهر الكلام، ج ٣١، ص ٢٦٢.