أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٨٦ - غسل الميّت
المسألة ٢٨٥: إذا كان الميّت امرأة حامل و كان الطفل الذي في بطنها حيّاً أو احتملت حياته، وجب أن يشقّ جانبها الأيسر و يخرج الطفل من بطنها ثمّ يخاط بعد ذلك، فإن تيسّر من له معرفة بذلك تمّ هذا العمل وفقاً لنظره.
المسألة ٢٨٦: يجب الاستئذان من أولياء الميّت لغسله و تكفينه و الصلاة عليه و دفنه، و الزوج أولى بزوجته من جميع الأولياء، ثمّ الذين يرثون الميّت على الترتيب المذكور في مبحث الإرث، و لو كان في طبقة واحدة ذكوراً و إناثاً فالأحوط أن يستأذن من القسمين.
غسل الميّت:
المسألة ٢٨٧: لا يجوز للرجل أن يغسل المرأة، و كذلك لا يجوز أن تغسل المرأة الرجل إلّا الزوجين فإنّه يجوز لكلّ واحد منهما أن يغسل الآخر، و ان كان الأحوط استحباباً أن لا يفعلا ذلك إذا لم تكن هناك ضرورة.
المسألة ٢٨٨: يجوز للرجل تغسيل البنت التي لم يتجاوز عمرها ثلاث سنوات، و كذلك يجوز للمرأة أن تغسل الولد الذي لم يتجاوز عمره ثلاث سنوات أيضاً.
المسألة ٢٨٩: إذا لم يوجد رجل لتغسيل الرجل الميت غسلته محارمه من النساء، و هكذا إذا لم توجد امرأة لتغسيل المرأة الميّتة غسّلها محارمها من الرجال، و الأفضل أن يكون التغسيل من تحت الثياب.
المسألة ٢٩٠: إذا غسّلت المرأة الميّتة امرأة، فيجوز لها تعرية بدن الميّتة سوى العورة.
السّؤال ٢٩١: إذا لم يكن هناك امرأة لتغسيل الميّتة و كان هناك رجال من محارمها و أرادوا تغسيلها فكيف يكون ذلك الغسل؟ هل يجب عليهم تغسيلها من وراء الثياب أو يجوز لهم تعريتها؟
الجواب: بالنسبة إلى المحارم لا يلزم التغسيل من وراء الثياب و لكن يجب عليهم ستر العورة.