أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٨٩ - الدفن
السّؤال ٣٠٤: إذا ماتت امرأة مسلمة و في بطنها طفل مسلم يبلغ سبعة أشهر، فهل يجب وضع مرآة من جهة ظهر المرأة لكي تنعكس صورة وجه الطفل نحو القبلة، كما يقول البعض؟
الجواب: يكفي استقبال القبلة من قبل الأُم و لا معنىٰ لوضع المرآة.
السّؤال ٣٠٥: إذا ماتت المرأة الحامل بسبب حادث سيارة، و بعد الوفاة قام الطب القانوني باخراج طفلها البالغ من العمر أربعة أشهر من بطنها و كان مكتمل الخلقة و حتى أنّه يمكن تشخيص جنسيته ثمّ اعيد إلى بطن امّه المتوفاة و خيط بطنها، و الآن ما هو الحكم بالنسبة لدفنها؟ هل يجب إخراج الطفل مرّة ثانية من بطنها و يُغسل و يُكفن و يُدفن بصورة مستقلة أو يتمّ دفنه على تلك الحالة مع امّه؟
الجواب: يتمّ دفنه بتلك الحالة و هو في بطن امّه.
المسألة ٣٠٦: إذا مات الطفل في رحم الامّ و كان بقاؤه في الرحم خطراً على الامّ وجب إخراجه بأسهل الطرق، فلو استلزم تقطيعه فلا إشكال، و هذا العمل يجب بالدرجة الاولى على الزوج إذا كان من أهل الخبرة، و في المرتبة الثانية بواسطة امرأة من أهل الخبرة، فإن لم يمكن ذلك فبرجل محرم من أهل الخبرة، و إن لم يمكن أخرج الطفل رجل أجنبي من أهل الخبرة أيضاً.
المسألة ٣٠٧: إذا ماتت الامّ و كان الطفل في بطنها حيّاً وجب إخراجه فوراً بواسطة الأشخاص الذين اشير إليهم في المسألة السابقة، و ذلك من كلّ جانب يمكن إخراجه سالماً، ثمّ يخاط الموضع مرّة اخرىٰ، و يجب مع الإمكان أن يكون هذا العمل تحت نظر أهل الخبرة، فإن لم يكن هناك من أهل الخبرة يشقّ الجانب الأيسر و يخرج الطفل فوراً.
المسألة ٣٠٨: يستحبّ برجاء المطلوبية في دفن الميت إذا كان الميت امرأة ادخلت من جهة العرض و عند إدخالها القبر وضع لفافة على القبر.
السّؤال ٣٠٩: لما ذا يدخل الميّت الذكر إلى القبر من جهة الرأس و الانثى من الجنب؟ الجواب: هذا العمل في الرجال عبرة و في النساء مراعاة لُاصول العفّة.