أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٥٣ - أ) حقوق المرأة على الزوج
السّؤال ٥٦٥: هل يعتبر دواء الزوجة المريضة و علاجها من نفقتها؟ علماً أنّ علاج المرض يعتبر من الحاجات الأولية للإنسان عرفاً.
الجواب: العلاج في الحدود المعروفة ضمن النفقة.
السّؤال ٥٦٦: تعرّضت امرأة إلى حريق في بيت زوجها فرقدت في المستشفى، ثمّ ماتت، فهل يتحمّل الزوج مصاريف المستشفى؟
الجواب: الأحوط وجوباً أن يتحمّل الزوج مصاريف العلاج.
السّؤال ٥٦٧: إذا امتنعت المرأة من التمكين لغرض تسلم مهرها، فهل لها حقّ النفقة في هذه المدّة؟
الجواب: إذا كان المهر معجلًا و غير نسيئة فلها حقّ الامتناع من التمكين قبل حصولها على المهر و لها حقّ النفقة أيضاً.
السّؤال ٥٦٨: إذا سجن بحكم المحكمة ثمّ أُطلق سراحه لحصول براءته أو انهاء الحبس، فهل يجوز لأسرته مطالبته بنفقة الفترة التي قضاها في السجن إذا كانت تتلقّى المساعدة كنفقة من لجنة امداد الإمام (رحمه الله) أو باقي المراجع أو لم تتلقّ شيئاً؟
الجواب: الأحوط وجوباً أن يدفع نفقتها أو يتصالح معها.
المسألة ٥٦٩: لو طالبت الزوجة زوجها بالنفقة و امتنع الزوج من ذلك، جاز لها أخذ مقدار النفقة لذلك اليوم من مال زوجها بدون إذنه، و الأحوط وجوباً أن تفعل ذلك بإذن الحاكم الشرعي، فإن اضطرّت إلى إدارة نفسها و تهيئة نفقتها بنفسها فلا يجب عليها حين قيامها بذلك العمل إطاعة زوجها.
السّؤال ٥٧٠: يقول الإمام (رحمه الله) في تحرير الوسيلة ج ٢ ص ٣٠٦، المسألة الثانية: «إذا امتنع الزوج عن دفع حقوق الزوجة كالنفقة مثلًا فيلزمه الحاكم الشرعي بالدفع أوّلًا فإن امتنع حكم بتعزيره» فإذا كانت فتواكم مطابقة لهذه الفتوى فهل المراد بالإلزام صدور الأمر القضائي أم صدور الحكم بالإلزام؟
الجواب: القصد هو أن يرغمه الحاكم الشرعي على دفع نفقة الزوجة، فإن لم يؤثّر فيعزّره.