أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٦٧ - ب) حقوق الزوج على الزوجة
١- هل يجوز للمرأة الخروج من البيت بدون إذن زوجها؟
الجواب: الأحوط وجوباً أن تستأذنه، إلّا للواجبات الشرعيّة أو الأغراض المادية أو المعنوية الضروريّة للمعيشة.
٢- إذا تركت البيت رغم ممانعة زوجها و إلحاحه المتكرّر عليها للعودة، و لم تمكّن من نفسها، فهل تنطبق عليها شروط الناشز؟
الجواب: هذه المرأة ناشز.
٣- في الحالات أعلاه، هل تستحقّ الزوجة النفقة؟
الجواب: القدر المسلّم من النشوز و عدم التمكين الموجب لسلب حقّ النفقة هو عدم التمكين في التمتع الجنسي. لذا فلا تسقط النفقة (على الأحوط وجوباً) على الفرض المذكور أعلاه أي، بالخروج من البيت.
السّؤال ٦٢٧: هل يجوز للمرأة الخروج بدون موافقة زوجها لأغراض اقتصاديّة و سياسيّة و اجتماعيّة؟
الجواب: إذا خرجت من أجل غرض ضروري مادي أو معنوي فلا إشكال فيه، و كذلك إذا كانت المرأة أثبتت لنفسها هذا الحقّ في العقد، فلا إشكال فيه.
السّؤال ٦٢٨: يجوز للزوجة عدم التمكين حتّى قبض المهر إذا كان نقداً، و لم يكن مدخولًا بها، فهل يجوز لها أن لا تطيع الزوج في غير التمكين أيضاً، كأن تبقى في بيت أهلها تذهب إلى حيث تشاء و تفعل ما تشاء، و هل تستطيع أن تطالب بالنفقة مع هذه الحال؟
الجواب: عليها أن تقوم بواجباتها الاخرى و يجوز لها أن تعلّق التمكين فقط بقبض المهر، و ذلك في حالة كون المهر حالًا مع عدم وجود قرائن تدلّ على التأخير فيه.
السّؤال ٦٢٩: تزوّجت امرأة- بعد وفاة زوجها- من أخيه، فهل يجوز لها الذهاب أيّام الخميس لقراءة الفاتحة على قبره؟
الجواب: لا بأس في ذلك إذا كان بإذن زوجها.