أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٢٥ - مسائل متفرّقة عن الطلاق
الجواب: يجب علىٰ الحاكم الشرعي أن يعطي النفقة من أموال الزوج، و ان لم يستطع، فيلزمه بالطلاق، فإن لم يفعل، طلّقها هو.
السّؤال ٨٦٢: إذا تزوجت امرأة من رجل بعد طلاقها من زوجها الأول، و لسبب ما بطل الزواج الثاني، فهل تستطيع البقاء مع زوجها الثاني، لأنه إذا طلقها و انفصلا ففي ذلك فضيحة للرجل أو المرأة.
الجواب: يجوز لها أن تبقىٰ و لكنها أجنبية. و يجب أن لا يكون بينهما علاقات زوجية.
السّؤال ٨٦٣: كيف يكون طلاق المرأة من زوجها المدمن علىٰ الترياق، و هو مفقود الأثر منذ مدّة، و محكوم عليه بالاعدام؟
الجواب: إذا كان هارباً و لا أمل في عودته، و المرأة في عسر و حرج شديدين و لا تقدر علىٰ العيش مع مثل هذا الرجل، فللحاكم الشرعي أن يطلّقها. أمّا إذا كان بمقدورها أن تتذرع بالصبر و كانت تحتمل عودته و إمكانية العيش معه فحكمها عدم الطلاق.
السّؤال ٨٦٤: طلبت الزوجة الطلاق من المحكمة لأنّ زوجها يرغمها على عدم التزام الحجاب الإسلامي، و الحضور سافرة أمام الضيوف الأجانب أو التزيّن عند الخروج، مع عدم مراعاة كامل الحجاب الإسلامي. فهل العسر و الحرج مقبول من الزوجة في هذه الحالة؟
الجواب: إذا تكرّر هذا الأمر من الزوج على نطاق واسع بحيث جعل الزوجة في مأزق نفسي و روحي، فالعسر و الحرج محقّقان و للحاكم الشرعي أن يطلّقها.
السّؤال ٨٦٥: يرجى الإجابة عن الأسئلة التالية حول اجرة المثل للأعمال المنزليّة للمرأة في بيت الزوجيّة:
١- إذا كان الطلاق بطلب من الزوجة فهل تستحقّ اجرة عن الأعمال التي لا تدخل ضمن مسئوليتها الشرعيّة و لم تكن قاصدة للتبرّع بها؟
الجواب: لا يحقّ للزوجة المطالبة بأُجرة الأعمال إلّا: