أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٦٠ - أ) حقوق المرأة على الزوج
السّؤال ٥٩٧: إذا كان يعيش مع أبيه ثمّ توفّي و لم يترك شيئاً، فهل يتحمّل الأب مهر زوجته؟
الجواب: مهر المرأة يتحمّله الزوج لا الأب إلّا إذا كان ضامناً له أو لم يعط ابنه اجور عمله، و كانت الاجور مساوية للمهر أو أكثر منه.
السّؤال ٥٩٨: إذا تحمّل والد الزوج مهر الزوجة في ذمّته، و لكنّه تراجع عنه قبل الزواج و بعد العقد، أي عند ما اريد إثبات المهر تصالح الزوج على المهر نقداً و تحمّله في ذمّته و تمّ الزواج، فهل يجوز للزوجة المطالبة بما كان في ذمّة والد زوجها؟
الجواب: إذا كان قد تعهّد بذلك أثناء قراءة صيغة العقد فواجبه الالتزام به و لا يجوز له التراجع.
السّؤال ٥٩٩: إذا اختلف الزوجان على مقدار و شكل المهر، فأي القولين هو المرجّح، و إذا لم يكن لدى أي منهما دليل لإثبات مدّعاه، فأي القولين هو المقدّم؟
الجواب: إذا ادّعى الزوج المقدار الأقل فيؤخذ بقوله إلّا إذا اقيم الدليل على خلافه.
السّؤال ٦٠٠: إنّ المهر في بعض عقود الزواج ثقيل للغاية، و على شكل مهر مؤجل و عند المطالبة، في حين أنّ الزوج لا يمتلك ٥٠٠ ألف تومان و لكنّه من أجل تحقيق الزواج يقبل بمهر ٢٠ مليون تومان مثلًا، و لعله لا يتمكن طيلة عمره من توفير هذا المبلغ، فمن البداية يكون محرزاً بأنّه غير قادر على دفع هذا المهر عند المطالبة، فما هو حكم هذا النوع من الزواج؟
الجواب: إنّ هذا المبلغ للمهر كما يتبيّن من خلال القرائن لا يكون بصورة جدية و عبارة «عند المطالبة» يجب حملها على معنى عند القدرة و الاستطاعة. و على هذا الأساس لا يجوز وضع مثل هذا المهر في صورة عدم القدرة على الدفع.
السّؤال ٦٠١: إذا زالت بكارة البنت بسبب حادث سيارة، فهل يتعلق بذلك أرش البكارة، أو مهر المثل؟
الجواب: يجب دفع مهر المثل.