أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٢١ - عدّة المرأة المتوفي عنها زوجها
أربعة أشهر و عشرة أيّام وجب أن تعتدّ بقيّة المدّة إلى تمام أربعة أشهر و عشرة أيّام.
المسألة ٨٤٦: إذا تيقّنت المرأة بوفاة زوجها فتزوّجت بعد إتمام عدّة الوفاة ثمّ تبيّن بعد ذلك انّ زوجها قد مات بعد ذلك الوقت و أنّ عقد نكاحها صادف في العدّة وجب عليها مفارقة زوجها، و الأحوط وجوباً أنّها لو كانت حاملًا كانت عدّتها بمقدار عدّة الطلاق المذكورة فتعتدّ للزوج الثاني عدّة الطلاق، ثمّ بعد ذلك تعتدّ للزوج الأوّل أربعة أشهر و عشرة أيّام عدّة الوفاة، و إذا لم تكن حاملًا اعتدّت عدّة الوفاة للزوج الميّت ثمّ تعتدّ عدّة الطلاق للزوج الثاني.
المسألة ٨٤٧: مبدأ عدّة الوفاة إذا كان الزوج غائباً و مات في السفر، من الوقت الذي وصل خبر الوفاة إلى زوجته.
المسألة ٨٤٨: إذا قالت المرأة: «انتهت عدّتي» قبل منها بشرط أن لا تكون موضع اتّهام، بل الأحوط وجوباً أن تكون موضع ثقة.
السّؤال ٨٤٩: إذا تطلّقت من زوجها بطلاق الخلع ثمّ توفّي زوجها قبل انقضاء عدّة الطلاق، فهل يجب عليها عدّة الوفاة؟
الجواب: الطلاق في مثل هذه الحالات طلاق بائن و لا عدّة وفاة فيه، و إن كان الاحتياط أفضل.
السّؤال ٨٥٠: إذا عقد علىٰ امرأة و هي في عدّة الوفاة، ثمّ تزوجا بعد ذلك بخمسة عشر يوماً، أي بعد انتهاء العدّة أي كان العقد في العدّة، و الدخول خارجها، و كان الزوجان جاهلين بحرمة الزواج في العدّة:
١- فهل تكون بينهما حرمة أبدية؟ أم يبطل العقد فقط؟
٢- هل يجب عليها إكمال عدّة الوفاة لزوجها الأول، أم لا؟
٣- علىٰ فرض بطلان العقد، فهل يجب عليها أن تعقد للزوج الثاني إن أرادا أن يجددا العقد؟
الجواب: عقد الزواج باطل و لا حرمة أبدية بينهما، و يجب إتمام عدّة الوطء بالشبهة للزوج الثاني، ثمّ يجوز لها الزواج من شخص آخر. أمّا الزواج بالزوج