أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢١٤ - طلاق الخُلع و المباراة
الجواب: الطّلاق الخلعي واقع، و لا يجوز للرجل أن يرجع عنه إلّا إذا رجعت المرأة.
السّؤال ٨١١: حصلت علىٰ الطّلاق الخلعي من زوجي ببذل مائة مسكوكة (بهار آزادي)، و في أثناء العدّة كتبت كتاباً إلىٰ مدير التسجيل بالرجوع في البذل و انتبهت الآن إلىٰ أن مدير المكتب لم يثبت هذا الرجوع القانوني في السجلات. فما حكم الرجوع؟ و هل استحق الصداق؟
الجواب: إذا كنت رجعت إلىٰ البذل في العدّة و أخبرت زوجك بذلك فيحق لك استرداد مالك، فإذا لم تكوني أخبرتيه و انقضت العدّة، فلا يكفي. و إذا تكفل مدير المكتب بهذا الأمر و قصّر فيه، فيكون ضامناً.
السّؤال ٨١٢: اتّفق الزوجان على أن تدفع الزوجة إلى الزوج مبلغاً من المال بالإضافة إلى بذل المهر لطلاق الخلع، و لكن بعد إجراء طلاق الخلع امتنعت الزوجة أو وكيلها عن دفع المال المتّفق عليه فأعلن الزوج فوراً عن رجوعه إلى زوجته و عياله، فهل يلغى الطلاق على هذا الفرض بعد الرجوع و إحرازه؟
الجواب: إذا كان عدم الدفع رجوعاً عن البذل يحقّ للزوج الرجوع، أمّا إذا كان مجرّد مماطلة في الدفع فلا يحقّ له الرجوع، و يجوز للمرأة أن تتزوّج بعد العدّة، و يجوز للزوج المطالبة بحقّه من الزوجة.
السّؤال ٨١٣: بذلت الزوجة كامل مهرها من أجل طلاق خلعي قبل الدخول، فهل يجوز للزوج المطالبة بنصف المهر بعد الطلاق؟
الجواب: لا يحقّ له ذلك.
السّؤال ٨١٤: وافقت امرأة مطلّقة خلعياً على رجوع زوجها و مارسا الزوجيّة لمدّة طويلة و لكن الزوجة لم ترجع عن البذل:
١- هل عملهما هذا صحيح؟
الجواب: لا يجوز للزوج الرجوع قبل أن ترجع الزوجة عن بذلها و لكن يجوز العقد المجدّد باتّفاق الطرفين.