أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٤٣ - العيوب التي يجوز فسخ العقد بها
تؤدّي إلى العسر و الحرج الشديد، يجوز لها طلب الطلاق من الحاكم الشرعي، و يكون طلاق خلع يتمّ ببذل المهر، إلّا إذا اتّفقت مع الزوج على نحو آخر.
السّؤال ٥٢٣: إذا خطب الرجل الفتاة و قال: «لست متزوجاً و ليس لي أولاد».
فقبلت البنت الزواج منه على هذا الشرط، ثمّ تبيّن بعد العقد أنّه كاذب، فهل للزوجة حقّ الفسخ؟
الجواب: إذا أظهر الرجل (أو المرأة) صفات توجب الكمال، أو لا توجب الكمال، و لكنّ موافقة الطرف الآخر تتوقّف عليها، ثمّ تبيّن خلاف ذلك فللطرف الثاني خيار الفسخ و يجوز له إلغاء العقد بدون طلاق.
السّؤال ٥٢٤: إذا وافق الزوج عند الزواج على عمل زوجته (و هي معلّمة) خارج البيت و تعهّد بأن لا يمنعها من عملها. و بعد مضي سنوات من الحياة الزوجيّة منعها من مواصلة عملها، و لمّا كانت وثيقة عقد الزواج خلواً من ضمان مخالفة الشرط، فقد طلبت الزوجة الطلاق من المحكمة لعدم التزامه بالشرط. فهل هذا الطلب مقبول لدى المحكمة؟
الجواب: نعم، يجوز للمرأة فسخ النكاح إذا خالف الزوج الشرط.
السّؤال ٥٢٥: أجبرني أبواي على العقد مع رجل و بعد حياة مشتركة لفترة من الزمن تبيّن أنّه ليس شيعيّاً، و يمنعني عن أداء واجباتي الدينيّة. إنّه يقول لي بصراحة:
«عليك أن تعتنقي مذهبي و إلّا قتلتك». أرجو بيان تكليفي للخلاص من هذا المأزق.
الجواب: على فرض المسألة، يجوز لك رفع أمرك للمحكمة، فإن لم يكفّ عن تصرّفاته و لم يطلّق فيطلّقك الحاكم الشرعي. و إذا كان زواجك بالإكراه فهو باطل من الأساس و لا يحتاج إلى طلاق. أمّا إذا رضيت بالزواج و كان يدّعي بأنّه شيعي و كنت جاهلة بمذهبه، فلك حقّ الفسخ و لا حاجة بك إلى الطلاق.
السّؤال ٥٢٦: إذا عرفت المرأة بعد العقد أنّ زوجها مدمن على تناول المخدّرات، فهل يجوز لها الفسخ؟ و ما حكم المهر؟
الجواب: إذا اشترطت المرأة في العقد أنّه إذا سافر زوجها أو أدمن علىٰ تناول