أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٤٤ - العيوب التي يجوز فسخ العقد بها
المخدّرات أو امتنع عن نفقتها فلها حق الطلاق، فهذا الشرط باطل. أمّا إذا اشترطت أن تكون وكيلة عن زوجها بحيث تطلّق نفسها إذا فعل واحدة من تلك الأمور، فالوكالة صحيحة. و يحق لها في هذه الحالة أن تطلق نفسها.
السّؤال ٥٢٧: إذا اكتشفت المرأة بعد الزواج أنّ زوجها ليس مسلماً فما حكمها؟
الجواب: لا يحقّ لها المعيشة معه و زواجهما باطل.
المسألة ٥٢٨: إذا علم الرجل- بعد العقد- أنّ المرأة مصابة بأحد العيوب السبعة التالية، جاز له فسخ عقد النكاح:
١- الجنون.
٢- الجذام.
٣- البرص.
٤- العمى.
٥- العرج (إذا كان ظاهراً).
٦- الإفضاء (أي صيرورة مسلك الحيض و البول أو مسلك الحيض و الغائط واحداً و على العموم التمزّق الذي يجعلها غير قابلة للاستفادة الجنسية).
٧- وجود لحم، أو عظم، أو غدّة في فرجها بحيث يمنع من المقاربة الجنسية.
السّؤال ٥٢٩: إذا التفت الرجل بعد سنتين من الزواج إلى أنّ زوجته كانت تخفي عنه أمراضاً كشلل المثانة و الأكزيما كانت مصابة بها منذ الطفولة و قد تظاهرت في العقد بالصحّة الكاملة، فهل يحقّ للرجل الفسخ بعد العلم؟
الجواب: على فرض المسألة، إذا علم الرجل و لم يرض بالزواج فله حقّ الفسخ و يجوز له مطالبة المدلّس بتعويض الخسائر و الإضرار التي لحقت به.
السّؤال ٥٣٠: ظهر للرجل بعد الزواج أنّ على الأجزاء العليا من ساق الزوجة آثاراً خفيفة لحرق قديم، و أنّ غشاء بكارتها لديها من النوع اللحمي السميك جدّاً بحيث يتعذّر الدخول بدون عمليّة جراحيّة، و لم يكن قد طرح موضوع سلامة الزوجة قبل الزواج. فهل تعتبر هذه من حالات الفسخ؟ و هل تستحقّ المرأة المهر؟