أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٤٥ - العيوب التي يجوز فسخ العقد بها
الجواب: إذا كان الأمر يعالج بالجراحة العادية بدون أعراض جانبية معيّنة، فإنّ هذا المقدار من العيب لا يوجب الفسخ.
السّؤال ٥٣١: إذا كان التدليس من جانب المرأة، و قام الرجل بفسخ العقد بعد الاطلاع علىٰ العيب الذي يقع في دائرة الأمراض النفسية و الصداع و التقيؤ و التشنج و الاضطرابات العصبية و الحالات غير العادية الناجمة عن الأمراض النفسية المستعصية مع تأييد الطبيب الأخصائي لها و شهادة الشهود عليها، فهل يصح الفسخ؟
الجواب: إذا تظاهرت الزوجة و أهلها بأنها سالمة، و في الحقيقة كان شرط سلامة المرأة ضمنيّاً في العقد، ثمّ تبيّن خلاف ذلك، فيجوز للزوج الفسخ. فإذا لم يكن قد دخل بها فلا مهر لها، و إذا كان قد دخل بها قبل العلم بالعيب فيجب عليه كل المهر، و يجوز له أن يطالب المدلّس به، و إذا كان المدلّس هو المرأة نفسها يسقط المهر.
السّؤال ٥٣٢: بما أنّ طرق سراية مرض الايدز هو الاتصال الجنسي، فالرجاء الجواب عن هذه الأسئلة:
١- ما حكم المقاربة مع الزوج المبتلى بمرض الايدز؟
٢- هل يجوز الزواج مع مريض بمرض الايدز؟
٣- هل أنّ مرض الايدز مبطل لعقد النكاح، أم مسوغ للطلاق؟
الجواب: «من ١ إلى ٣»: لا يبطل الزواج مع المرض بالايدز، و لكن إذا لم يكن أحد الزوجين يعلم بهذا المرض لدى الآخر فله حق الفسخ، و لكنّ الأحوط أن تراجع الزوجة الحاكم الشرعي و تطلق نفسها بإجازة منه، على أيّة حال، و في صورة وجود خطر الابتلاء بالايدز من جراء المقاربة، فلا يجوز.
السّؤال ٥٣٣: زوجت ابني من فتاة زواجاً دائمياً، ثمّ تبيّن أنّ البنت مبتلاة بالصرع منذ مدّة، و قد أيدت هي و طبيبها الحالة، و لكن والديها كانا قد أخفيا الأمر، حتىٰ أنّ البنت تقول: أردت أن أقول، و لكن والديّ لم يدعاني أفعل، فما حكم العقد و المهر؟
الجواب: الصرع ليس موجباً لخيار فسخ عقد النكاح، و إذا أراد الطلاق و كان قد دخل بها، فعليه أن يدفع لها المهر بالكامل، و لكن لو شرط السلامة قبل أو حين