أحكام النساء - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٤١ - العيوب التي يجوز فسخ العقد بها
مدوّنة في كتاب العقد و موقّعة من الطرفين.
الجواب: إذا لم تكوني قد أعلنت عن رضاك بعيوبه، فلك حقّ الفسخ، و إذا كنت جاهلة بالحكم و لم تفسخي و كنت على استعداد للتمكين، فلك حقّ النفقة، و كذلك فيما يخصّ شهادة البكلوريوس، إذا تبيّن خلاف ادّعائه و لم توافقي، فلك حقّ الفسخ، فإذا تمّ الانفصال قبل الزواج، فليس لك حقّ في المهر.
السّؤال ٥١٥: أثناء مهلة السنة للزوج العنين، إذا امتنعت الزوجة عن التمكين، فهل يكون لها حقّ الفسخ بعد انتهاء السنة أم يجب تمديد المدّة؟
الجواب: إذا كان علاجه يقتضي مضاجعة الزوجة فيجب تمديد فترة التمكين في حالة امتناع الزوجة عن التمكين.
السّؤال ٥١٦: إذا ادّعت الزوجة كون زوجها عنيناً و لم يوافق هو على عرض نفسه على الأطباء أو مواقعتها لنفي ادّعائها و لا يرضى بدفع نفقتها، فما حكم زوجته؟
الجواب: فيما يخصّ ترك النفقة، إذا كان الزوج مصرّاً عليه و لا يرضى بالقيام بواجبه الشرعي، فيجوز للحاكم الشرعي أن يطلّقها من زوجها أو أن يأخذ لها حقّها منه. أمّا فيما يتعلّق باتّهامه بكونه عنيناً، فإذا كان الأمر من أوّل الزواج و أصرّ الزوج على عدم الفحص، فيجوز كذلك للحاكم الشرعي أن يطلّقها. و لاحظوا أيضاً أنّه في حالة ثبوت كون الزوج عنيناً، يجب إمهاله سنة واحدة، فإن لم يشف فللزوجة حقّ الفسخ و لها أن تقبض نصف مهرها.
السّؤال ٥١٧: إذا لم يتمكن الزوج في بعض المواقع و لأسباب جسمانية خاصة من المقاربة، و لكنه كان يتمكن من ذلك في صورة توفر الشروط و الأجواء اللازمة و مطاوعة الزوجة و مساعدتها، فهل يطلق العنن على هذه الحالة و بالتالي تستوجب فسخ النكاح؟
الجواب: إذا تمكن من المقاربة في حال توفر الظروف المناسبة فلا يحسب من العنن.
السّؤال ٥١٨: إذا لم يتمكن الزوج في الحالات العادية من المقاربة، و لكنّه يتمكن