التفسیر الصافي ط - لبنان - الفيض الكاشاني، محسن - الصفحة ٨٨
وعنه ٧ يقتل المحرم الزنبور والنسر والأسود العذر والذئب وما خاف أن يعدو عليه وقال الكلب العقور هو الذئب، وعنه ٧ كل ما خاف المحرم على نفسه من السباع والحيات فليقتله وإن لم يردك فلا ترده ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم وقرء فجزاء بالإضافة في التهذيب عن الصادق ٧ في تفسيرها في الظبي شاة وفي حمار وحش بقرة وفي النعامة جزور وزاد في رواية اخرى وفي البقرة بقرة والعياشي عن الباقر ٧ ما يقرب منه يحكم به ذوا عدل منكم في المجمع عن الباقر والصادق ٨ ذو عدل، وفي الكافي عنهما ٨ والعياشي عن الباقر ٧ العدل رسول الله ٦ والإمام من بعده ثم قال هذا مما أخطأت به الكتاب وزاد العياشي يعني رجلا واحدا يعني الإمام.
أقول: يعني أن رسم الألف في ذوا عدل من تصرف نساخ القرآن خطأ والصواب عدم نسخها وذلك لانه يفيد أن الحاكم اثنان والحال أنه واحد وهو الرسول في زمانه ثم كل إمام في زمانه على سبيل البدل.
وفي التهذيب عن الباقر ٧ العدل رسول الله ٦ والإمام من بعده يحكم به وهو ذو عدل فإذا علمت ما حكم به رسول الله ٦ والإمام ٧ فحسبك ولا تسأل عنه هديا بالغ الكعبة.
في الكافي عن الصادق ٧ من وجب عليه هدي في إحرامه فله أن ينحره حيث شاء إلا فداء الصيد فإن الله يقول هديا بالغ الكعبة وعنه ٧ من وجب عليه هدي فداء صيد أصابه وهو محرم فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى وإن كان معتمر انحر بمكة قبالة الكعبة.
وعن الباقر ٧ مثله وزاد وإن شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه فإنه يجزي عنه أو كفارة طعام مساكين وقرء كفارة طعام بالاضافة أو عدل ذلك صياما.
في الكافي عن الصادق ٧ أنه سئل عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش قال عليه بدنة قيل فإن لم يقدر على بدنة قال فليطعم ستين مسكينا قيل فإن لم يقدر