التفسیر الصافي ط - لبنان - الفيض الكاشاني، محسن - الصفحة ٨١
مسكين والكسوة ثوبان وعنه ٧ هو كما يكون أنه يكون في البيت من يأكل أكثر من المد ومنهم من يأكل أقل من المد فبين ذلك وإن شيءت جعلت له أدما والأدم أدناه ملح وأوسطه الخل والزيت وأرفعه اللحم.
وعن الباقر ٧ ما تقوتون به عيالكم من أوسط ذلك قيل وما أوسط ذلك قال الخل والزيت والتمر والخبز تشبعهم به مرة واحدة قيل كسوتهم قال ثوب واحد وفي رواية ثوب يواري به عورته.
أقول: فيحمل الثوبان في الرواية المتقدمة على ما إذا لم يوارها الواحد أو تحرير رقبة عتق عبد أو أمة ويجوز المولود كما في الكافي عن الصادق ٧ وعنه ٧ كل شيء في القرآن أو (أي لفظة أو) فصاحبه فيه بالخيار ويختار ما يشاء والعياشي عن الباقر ٧ مثله فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
في الكافي عن الكاظم ٧ أنه سئل عن كفارة اليمين ما حد من لم يجد وأن الرجل يسأل في كفه وهو يجد فقال إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله فهو ممن لا يجد وعن الصادق ٧ كل صوم يفرق فيه إلا ثلاثة أيام في كفارة اليمين وعنه ٧ صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات لا يفصل بينهن ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم أي حلفتم وحنثتم [١] واحفظوا أيمانكم بروا [٢] فيها ما استطعتم ولا تحنثوا ولا تبذلوها لكل أمر أو كفروا إذا حنثتم أو الجميع كذلك يبين الله لكم آياته أعلام شرايعه لعلكم تشكرون نعمة التعليم والتبيين.
في الكافي عن الصادق ٧ الايمان ثلاثة يمين ليس فيها كفارة ويمين [٣] فيها
[١] الحنث بالكسر الاثم والخلف في اليمين.
[٢] البر الصدق في اليمين ويكسر وقد بررت وبررت وبرت اليمين يتبر وتبر كيمل ويحل برا وبرا وبرورا وابرها امضاها على الصدق.
[٣] في الحديث اليمين الغموس هي التي تذر الديار بلاقع اليمين الغموس بفتح الغين هي اليمين الكاذبة الفاجرة التي يقطع بها الحالف ما لغيره مع علمه ان الأمر بخلافه وليس فيها كفارة لشدة الذنب فيها سميت بذلك لانها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النارفهي فعول للمبالغة وفيه اليمين الغموس هي التي عقوبتها دخول النار وهي أن يحلف الرجل على مال امرء مسلم أو على حقه ظلما.