التفسیر الصافي ط - لبنان - الفيض الكاشاني، محسن - الصفحة ٣٥٢ - عدد آيها خمس وسبعون آية
الصدقات، وفي سبيل الله: قوم يخرجون في الجهاد وليس عندهم ما ينفقون، أو قوم من المسلمين ليس عندهم ما يحجون به، أو في جميع سبيل الخير فعلى الأمام أن يعطيهم من مال الصدقات حتى يتقووا به على الحج والجهاد، وابن السبيل: أبناء الطريق الذين يكونون في الأسفار في طاعة الله فيقطع عليهم ويذهب مالهم فعلى الأمام أن يردهم إلى أوطانهم من مال الصدقات، والصدقات تتجزى ثمانية أجزاء فيعطى كل إنسان من هذه الثمانية على قدر ما يحتاجون إليه بلا اسراف ولا تقتير، يقوم في ذلك الأمام يعمل بما فيه الصلاح.
وفي الكافي: عن الباقر ٧ ما كانت المؤلفة قلوبهم قط أكثر منهم اليوم، وهم قوم وحدوا الله وخرجوا من الشرك ولم يدخل معرفة محمد ٦ قلوبهم، وما جاء به فتألفهم رسول الله ٦، وتألفهم المؤمنون بعد رسول الله ٦ لكي ما يعرفوا. والعياشي عنه ٧ ما في معناه. وفي الفقيه، والعياشي: عن الصادق ٧ سئل عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدى بعضها؟ قال: يؤدّي عنه من مال الصدقة، إن الله عز وجل يقول في كتابه: (وفي الرقاب).
وفي الكافي، والعياشي: عنه ٧ قال: قال رسول الله ٦: أيما مسلم أو مؤمن مات وترك دينا لم يكن في فساد ولا إسراف فعلى الأمام أن يقضيه، فإن لم يقضه فعليه إثم ذلك إن الله تعالى يقول: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) الآية، فهو من الغارمين وله سهم عند الأمام فإن حبسه فإثمه عليه.
وفيه عنه ٧ كان [١] رسول الله ٦ يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر، ولا يقسمها بينهم بالسوية، وإنما يقسمها على قدر ما يحضرها منهم وما يرى، وليس في ذلك شيء موقت موظف.
[١] لعل ذلك لان اعين فقراء كل موطن ممدودة الى اموال ذلك الموطن فالاولى ان تصرف الى اهله ولا تخرج منه.