حاشية المكاسب
(١)
الجزء الثاني
٢ ص
(٢)
المقدمتان
٢ ص
(٣)
الأولى في معنى الخيار
٢ ص
(٤)
الثانية في بيان أصالة اللزوم في العقد
٣ ص
(٥)
القول في أقسام الخيار
٥ ص
(٦)
الأول القول في خيار المجلس
٥ ص
(٧)
البحث في ثبوت خيار المجلس للمتبايعين و الوكيلين
٥ ص
(٨)
في بيان ما لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره عن نفسه
٦ ص
(٩)
المستثنيات من خيار المجلس
٦ ص
(١٠)
عدم ثبوت خيار المجلس عند علمائنا سوى البيع
٨ ص
(١١)
في تعيين مبدإ خيار المجلس
٨ ص
(١٢)
القول في مسقطات خيار المجلس
١٠ ص
(١٣)
لا خلاف في سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه في ضمن العقد
١٠ ص
(١٤)
و من المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد
١٣ ص
(١٥)
في بيان اختيار الفسخ أو الإمضاء لأحدهما
١٣ ص
(١٦)
في أن الافتراق مسقط لخيار المجلس
١٣ ص
(١٧)
في عدم الاعتبار بالافتراق في حال الإكراه
١٤ ص
(١٨)
التفرق و منع عن التخاير
١٦ ص
(١٩)
حكم لو زال الإكراه
١٦ ص
(٢٠)
و من مسقطات هذا الخيار التصرف
١٦ ص
(٢١)
القول في خيار الحيوان
١٧ ص
(٢٢)
في اختصاص خيار الحيوان للمشتري
١٧ ص
(٢٣)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد و مدته ثلاثة أيام
١٧ ص
(٢٤)
في مسقطات خيار الحيوان
١٨ ص
(٢٥)
القول في خيار الشرط
٢٣ ص
(٢٦)
لا فرق بين كون الزمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه
٢٣ ص
(٢٧)
لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة و عدم ذكر المدة أصلا
٢٤ ص
(٢٨)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد
٢٥ ص
(٢٩)
صحة جعل خيار الشرط للأجنبي
٢٥ ص
(٣٠)
جواز اشتراط الاستيمار للبائع و المشتري
٢٥ ص
(٣١)
من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع
٢٦ ص
(٣٢)
في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع
٣١ ص
(٣٣)
القول في خيار الغبن
٣٤ ص
(٣٤)
في شرائط خيار الغبن
٣٨ ص
(٣٥)
الأول عدم علم المغبون بالقيمة
٣٨ ص
(٣٦)
الثاني كون التفاوت فاحشا
٤٠ ص
(٣٧)
ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد
٤٠ ص
(٣٨)
في مسقطات خيار الغبن
٤١ ص
(٣٩)
الأول إسقاطه بعد العقد
٤١ ص
(٤٠)
الثاني اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
٤٢ ص
(٤١)
الثالث تصرف المغبون بأحد التصرفات
٤٢ ص
(٤٢)
الرابع تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك
٤٢ ص
(٤٣)
في حكم تلف العوضين مع الغبن
٤٧ ص
(٤٤)
في أن خيار الغبن فوري أم لا
٤٨ ص
(٤٥)
القول في خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٦)
في شرائط خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٧)
الشرط الأول عدم قبض المبيع
٥٢ ص
(٤٨)
الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن
٥٢ ص
(٤٩)
الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين
٥٣ ص
(٥٠)
الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه
٥٣ ص
(٥١)
في مسقطات خيار التأخير
٥٤ ص
(٥٢)
الأول إسقاطه بعد الثلاثة
٥٤ ص
(٥٣)
الثاني اشتراط سقوطه في متن العقد
٥٥ ص
(٥٤)
الثالث بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة
٥٥ ص
(٥٥)
الرابع أخذ الثمن من المشتري بناء على عدم سقوطه بالبذل
٥٥ ص
(٥٦)
في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي
٥٦ ص
(٥٧)
في حكم لو تلف المبيع بعد الثلاثة
٥٦ ص
(٥٨)
حكم اشتراء ما يفسد من يومه
٥٧ ص
(٥٩)
القول في خيار الرؤية
٥٧ ص
(٦٠)
في مورد خيار الرؤية
٥٨ ص
(٦١)
في كون خيار الرؤية فوريا أو على وجه التراخي
٥٩ ص
(٦٢)
في مسقطات خيار الرؤية
٦٠ ص
(٦٣)
عدم سقوط خيار الرؤية ببذل التفاوت و لا بإبدال العين
٦١ ص
(٦٤)
عدم اختصاص خيار الرؤية بالبيع
٦٢ ص
(٦٥)
في اختلاف المتبايعين في صفة البيع
٦٣ ص
(٦٦)
لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل
٦٥ ص
(٦٧)
القول في خيار العيب
٦٥ ص
(٦٨)
ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد و أخذ الأرش بلا خلاف
٦٧ ص
(٦٩)
في مسقطات خيار العيب بطرفيه أو أحدهما
٧١ ص
(٧٠)
أحدهما التصريح بالتزام العقد و إسقاط الرد و اختيار الأرش
٧١ ص
(٧١)
الثاني التصرف في المعيب
٧١ ص
(٧٢)
الثالث تلف العين أو صيرورته كالتالف
٧١ ص
(٧٣)
فرع في أن وطي الجارية يمنع عن ردها بالعيب
٧٢ ص
(٧٤)
الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
٧٦ ص
(٧٥)
تنبيه أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع
٨٠ ص
(٧٦)
في سقوط الأرش دون الرد في موضعين
٨٤ ص
(٧٧)
أحدهما إذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما
٨٤ ص
(٧٨)
الثاني ما لو يوجب العيب نقصا في القيمة
٨٦ ص
(٧٩)
في سقوط الرد و الأرش معا بأمور
٨٦ ص
(٨٠)
أحدها العلم بالعيب قبل العقد
٨٦ ص
(٨١)
الثاني تبري البائع عن العيوب
٨٧ ص
(٨٢)
أمور يظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد و الأرش بها
٨٨ ص
(٨٣)
منها زوال العيب قبل العلم به
٨٨ ص
(٨٤)
و منها التصرف بعد العلم بالعيب
٨٨ ص
(٨٥)
و منها التصرف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب
٨٨ ص
(٨٦)
و منها حدوث العيب في المعيب المذكور
٨٨ ص
(٨٧)
و منها ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب
٨٨ ص
(٨٨)
و منها تأخير الأخذ بمقتضى المشتري
٩٠ ص
(٨٩)
في جواز بيع المعيب بدون الإعلام و عدمه
٩٠ ص
(٩٠)
القول في اختلاف المتبايعين
٩١ ص
(٩١)
اختلاف المتبايعين في موجب الرد
٩١ ص
(٩٢)
الأولى لو اختلفا في تعيب المبيع و عدمه
٩١ ص
(٩٣)
الثانية لو اختلفا في كون الشيء عيبا و تعذر تبين الحال
٩١ ص
(٩٤)
الثالثة لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع و تأخره عن ذلك
٩١ ص
(٩٥)
فرع لو باع الوكيل فوجد به المشتري عيبا
٩٣ ص
(٩٦)
الرابعة لو رد سلعة بالعيب فأنكر البائع أنها سلعته
٩٣ ص
(٩٧)
اختلاف المتبايعين في مسقط الخيار
٩٤ ص
(٩٨)
الأولى لو اختلفا في علم المشتري بالعيب و عدمه
٩٤ ص
(٩٩)
الثانية لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري أو بعده
٩٤ ص
(١٠٠)
الثالثة لو كان العيب مشاهدا غير المتفق عليه
٩٤ ص
(١٠١)
الرابعة لو اختلف في البراءة
٩٤ ص
(١٠٢)
الخامسة لو ادعى البائع رضاء المشتري به بعد العلم
٩٥ ص
(١٠٣)
اختلاف المتبايعين في الفسخ
٩٥ ص
(١٠٤)
القول في ماهية العيب و ذكر بعض أفراده
٩٦ ص
(١٠٥)
الكلام في بعض أفراد العيب
٩٨ ص
(١٠٦)
الحبل عيب في الإماء
٩٨ ص
(١٠٧)
الأكثر على أن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء
٩٨ ص
(١٠٨)
من جملة العيوب عدم الختان
٩٨ ص
(١٠٩)
من جملة العيوب عدم الحيض ممن شأنها الحيض
٩٨ ص
(١١٠)
من جملة العيوب الإباق
٩٩ ص
(١١١)
الثفل الخارج عن العادة في الزيت و البذر و نحوهما عيب
٩٩ ص
(١١٢)
الأمراض التي تحدث خلال السنة عيب
٩٩ ص
(١١٣)
خاتمة في عيوب متفرقة
١٠٠ ص
(١١٤)
القول في الأرش
١٠١ ص
(١١٥)
يعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح و المعيب
١٠٣ ص
(١١٦)
القول في تعارض المقومين
١٠٣ ص
(١١٧)
القول في الشروط التي يقع عليها العقد
١٠٥ ص
(١١٨)
في معاني الشرط
١٠٥ ص
(١١٩)
أحدهما المعنى الحدثي
١٠٥ ص
(١٢٠)
المعنى الثاني ما يلزم من عدمه العدم
١٠٦ ص
(١٢١)
الكلام في شروط صحة الشرط
١٠٧ ص
(١٢٢)
أحدها أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف
١٠٧ ص
(١٢٣)
الثاني أن يكون الشرط سائغا في نفسه
١٠٩ ص
(١٢٤)
الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا أو بالنظر إلى خصوص المشروط له
١٠٩ ص
(١٢٥)
الرابع أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة
١٠٩ ص
(١٢٦)
الشرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد
١١٢ ص
(١٢٧)
الشرط السادس أن لا يكون الشرط مجهولا
١١٦ ص
(١٢٨)
الشرط السابع أن لا يكون مستلزما لمحال
١١٦ ص
(١٢٩)
الشرط الثامن أن يلتزم به في متن العقد
١١٧ ص
(١٣٠)
و قد يتوهم هنا شرط تاسع و هو تنجيز الشرط
١١٩ ص
(١٣١)
في حكم الشرط الصحيح و تفصيله
١١٩ ص
(١٣٢)
مسائل فيما إذا تعلق الاشتراط بفعل من الأفعال
١٢٣ ص
(١٣٣)
المسألة الأولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي
١٢٣ ص
(١٣٤)
المسألة الثانية في أنه لو قلنا بوجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي فهل يجبر عليه لو امتنع
١٢٥ ص
(١٣٥)
المسألة الثالثة في أنه هل للمشروط له فسخ أم لا يجوز له الفسخ
١٢٧ ص
(١٣٦)
المسألة الرابعة في بيان حكم تعذر الشرط
١٢٩ ص
(١٣٧)
المسألة الخامسة لو تعذر الشرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتلف أو بنقل و نحوهما
١٣١ ص
(١٣٨)
المسألة السادسة في أن للمشروط له جواز إسقاط شرطه
١٣٣ ص
(١٣٩)
المسألة السابعة عدم تقسيط الثمن على الشرط
١٣٣ ص
(١٤٠)
في بيان أحكام الشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤١)
الأول في عدم وجوب الوفاء بالشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤٢)
الثاني أن التراضي إنما وقع على العقد الواقع على النحو الخاص
١٣٧ ص
(١٤٣)
الثالث شرط عدم ورود الضرر على المتبايعين أو أحدهما
١٣٨ ص
(١٤٤)
الكلام في أحكام الخيار
١٤٢ ص
(١٤٥)
الخيار موروث
١٤٢ ص
(١٤٦)
إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال
١٤٣ ص
(١٤٧)
في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار
١٤٦ ص
(١٤٨)
فرع إذا اجتمع الورثة كلهم على الفسخ فيما باعه مورثهم
١٤٩ ص
(١٤٩)
لو كان الخيار للأجنبي و مات ففي انتقاله إلى وارثه أو إلى المتعاقدين أو سقوطه أقوال
١٥١ ص
(١٥٠)
في سقوط الخيار بالتصرف
١٥٢ ص
(١٥١)
هل الفسخ يحصل بنفس التصرف أو يحصل قبله متصلا به
١٥٣ ص
(١٥٢)
فرع لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار له
١٥٥ ص
(١٥٣)
من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار
١٥٧ ص
(١٥٤)
في أن المبيع يملك بالعقد و أثر الخيار تزلزل العقد
١٦٦ ص
(١٥٥)
و من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار
١٦٧ ص
(١٥٦)
و من أحكام الخيار عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار
١٧٢ ص
(١٥٧)
الخيار لا يبطل بتلف العين
١٧٢ ص
(١٥٨)
لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة
١٧٣ ص
(١٥٩)
القول في النقد و النسيئة
١٧٤ ص
(١٦٠)
إطلاق العقد يقتضي النقد
١٧٥ ص
(١٦١)
يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة
١٧٦ ص
(١٦٢)
لو باع بثمن حالا و بأزيد منه مؤجلا
١٧٦ ص
(١٦٣)
لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل
١٧٨ ص
(١٦٤)
إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حل وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه
١٧٨ ص
(١٦٥)
في عدم جواز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه
١٨٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٦ - الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري

الثّالث لو كانت حاملا فسقط الحمل قبل اطلاع المشتري فهل يجوز الردّ لصدق كونها حاملا أو لا لزوال العيب حينئذ و انصراف الأخبار إلى صورة بقاء الحمل وجهان و كذا لو سقط بعد العلم و قبل الردّ و الأقوى عدم جواز الردّ للشكّ في شمول هذه الأخبار فالمرجع عموم مسقطية الوطء فتدبّر الرّابع بناء على القول بالتفصيل في العقر بين البكر و الثيّب إنّما نقول بالعشر في الأولى إذا كان الوطء موجبا لإزالة البكارة و إلّا كما لو كان في الدّبر فالظاهر نصف العشر حينئذ الخامس الظاهر أنّ ردّ الأرش تكليف مستقل لا ربط له بردّ الجارية بمعنى أنّه ليس جواز الردّ مشروطا بردّ العشر أو نصفه فلو كان معسرا أو مماطلا لا يسقط حق ردّه السّادس لو اختلفا بناء على التّفصيل بين كونها باكرة حين البيع أو ثيّبا فالقول قول المشتري لأصالة براءة ذمّته من الزائد على النّصف‌

[الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري]

قوله من المسقطات حدوث

أقول قد عرفت سابقا و ستعرف أيضا أنّه لا يحسن عدّ هذا مسقطا على حدة بل هو داخل تحت عنوان عدم قيام العين بعينه و كيف كان هنا مسألتان إحداهما أنّ العيب الحادث في زمان ضمان البائع كما قبل القبض أو في زمان أحد الخيارات الثلاثة من المجلس و الشرط و الحيوان كالعيب الموجود قبل العقد و لو كان المبيع صحيحا حين العقد و هذه المسألة أشار إليها المصنف ضمنا الثّانية أنّ العيب الحادث بعد العقد مطلقا هل يسقط الردّ بالعيب القديم أو لا و هذه هي الّتي عقد المسألة لأجلها أمّا المسألة الأولى فنقول لا إشكال في جواز الردّ بالعيب الحادث قبل القبض أو بعده في زمان أحد الخيارات الثلاثة بل الظاهر الإجماع عليه في الجملة و يدلّ عليه ما دلّ على أنّ التلف قبل القبض من مال البائع أو التلف في زمان الخيار ممّن لا خيار له من النّبوي المشهور كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه و رواية عقبة بن خالد في رجل اشترى متاعا من رجل و أوجبه غير أنّه ترك المتاع عنده و لم يقبضه قال آتيك غدا إن شاء اللّٰه فسُرق المتاع فمن مال من يكون قال (عليه السلام) من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المال و يخرجه من بيته فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقّه حتى يردّ إليه حقّه و صحيحة ابن سنان عن الرّجل يشتري العبد بشرط إلى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدابّة أو يحدث فيه حدث على من ضمان ذلك فقال (ع) على البائع حتّى ينقضي الشرط ثلاثة أيّام و يصير المبيع للمشتري شرط البائع أو لم يشترط قال و إن كان بينهما شرط أيّاما معدودة فهلك في يد المشتري فهو من مال البائع و رواية عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّٰه عن أبي عبد اللّٰه (ع) عن الرّجل اشترى أمة من رجل بشرط يوما أو يومين فماتت عنده و قد قطع الثمن على من يكون ضمان ذلك قال ليس على الّذي اشترى ضمان حتى يمضي بشرطه و رواية قرب الإسناد في العبد المشترى بشرط فيموت قال يستحلف باللّٰه ما رضيه ثم هو بري‌ء من الضمان و مرسلة ابن رباط إن حدث في الحيوان حدث قبل ثلاثة أيّام فهو من مال البائع و تقريب الاستدلال بهذه الأخبار على حكم العيب مع أنّ موردها صورة التلف أنّ المراد من كون التلف على البائع كون المبيع بعد في عهدته و كأنّ المعاملة لا يتمّ إلّا بالقبض و مضيّ زمان الخيار فيكون ذكر التلف من باب كونه أظهر الأفراد مع أنّ جملة منها شاملة لحكم العيب لأنّ حدوث الحدث أعمّ من التلف خصوصا إذا جعل في مقابله و كذا لفظ الضمان ثمّ إنّ معنى كون العهدة عليه أنّ التلف أو العيب كأنّه في ملكه فالمراد بالضمان ضمان المعاملة لا ضمان اليد و حاصل المراد أنّ التلف تمام المبيع كتلفه قبل البيع و كذا تلف بعضه و كذا عيبه قبل القبض أو في زمان الخيار كعيبه و هو في ملك البائع و لازم ذلك الانفساخ بالنسبة إلى تلف الكل و انفساخ البعض بالنسبة إلى تلفه و ثبوت الخيار بالنسبة إلى العيب و ذلك لأنّه لو كان تالفا قبل العقد كان البيع الواقع عليه باطلا و كذا لو كان بعضه تالفا و لو كان معيوبا حين البيع أو قبله كان موجبا للخيار فمن حين التلف أو النقص يحكم بالانفساخ أو الخيار و ليس المراد من كونه من مال البائع أنّه يؤخذ العوض منه على وجه الغرامة لأنّه ليست يده يد ضمان و من هذا البيان ظهر دفع ما يقال إنّه لو كانت الأخبار شاملة لنقص الأوصاف لزم الحكم بالانفساخ كما في صورة التلف مع أنّكم تريدون إثبات الخيار و ذلك لأنّا نقول معنى كونه في عهدته أنّه يفرض حدوث التلف أو النقص و هو بعد في ملك البائع و يؤخذ بلازم هذا فلا يلزم اختلاف معنى الضمان بالنسبة إليهما حتى يلزم استعمال اللفظ في معنيين و يؤيّد ما ذكرنا قوله (عليه السلام) و يصير المبيع للمشتري فإنّه يدلّ على أنّه لو تلف أو عاب قبل انقضاء الخيار فكأنّه لم يخرج بعد عن ملك البائع و أنّ حكمه حكم ما قبل الخروج و كذا قوله (ع) حتى يخرجه من بيته و ظهر أيضا جريان حكم الأرش أيضا في هذا العيب و أنّه كالعيب الموجود حين العقد في التخيير بين الردّ و الأرش كما أفتى به جماعة كالعلّامة و الشهيدين و المحقق الثّاني و غيرهم و إن نفاه جماعة أخرى كالشيخ في الخلاف و الحلي و المحقق و كاشف‌

الرّموز بدعوى أنّه لو قلنا بشمول الأخبار لنقص الصّفات لزم الحكم بضمان وصف الصّحة و هذا غير الأرش المصطلح فإنّه الأخذ بنسبة التفاوت بين الصّحيح و المعيب إلى الثمن لا أخذ عوض الوصف كائنا ما كان و على تقدير تسليم كون الضمان ضمان معاوضة لا ضمان يد فاللازم رجوع ما يقابل الوصف من نفس الثمن كما لو تلف بعض المبيع فإنّه يرتجع ما يقابله من الثمن مع أنّ الأرش لا يلزم أن يكون من عين الثّمن و الجواب ما عرفت من أنّ المستفاد من الأخبار المذكورة تنزيل التلف أو النقص الحادثين منزلة الموجود قبل العقد و لازمه لحوق حكم العيب الموجود قبله من التخيير بين الردّ و الأرش لا رجوع نفس الثمن لعدم مقابلة الوصف بالثمن و لا ضمان عوضه لعدم كون اليد يد ضمان و عدم كون الضمان في المقام من ضمان اليد و الحاصل أنّ الّذي يستفاد من مجموع الأخبار أنّ حدوث التلف أو النقص قبل انقضاء زمان الخيار كحدوثهما قبل العقد في الحكم فيلحق كلّا حكمه هذا كلّه في العيب السّماوي و أمّا إذا كان بفعل المشتري فليس مضمونا على البائع كما أنّ تلفه بفعله مضمون على نفسه و إذا كان بفعل البائع أو بفعل الأجنبيّ فاللازم الرّجوع عليه بأخذ العوض من قاعدة الضمان المصطلح لا من ضمان المعاوضة و تمام الكلام في غير المقام ثمّ إنّ اللازم ممّا بيّنا أنّه لو كان المبيع صحيحا حين العقد‌