حاشية المكاسب
(١)
الجزء الثاني
٢ ص
(٢)
المقدمتان
٢ ص
(٣)
الأولى في معنى الخيار
٢ ص
(٤)
الثانية في بيان أصالة اللزوم في العقد
٣ ص
(٥)
القول في أقسام الخيار
٥ ص
(٦)
الأول القول في خيار المجلس
٥ ص
(٧)
البحث في ثبوت خيار المجلس للمتبايعين و الوكيلين
٥ ص
(٨)
في بيان ما لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره عن نفسه
٦ ص
(٩)
المستثنيات من خيار المجلس
٦ ص
(١٠)
عدم ثبوت خيار المجلس عند علمائنا سوى البيع
٨ ص
(١١)
في تعيين مبدإ خيار المجلس
٨ ص
(١٢)
القول في مسقطات خيار المجلس
١٠ ص
(١٣)
لا خلاف في سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه في ضمن العقد
١٠ ص
(١٤)
و من المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد
١٣ ص
(١٥)
في بيان اختيار الفسخ أو الإمضاء لأحدهما
١٣ ص
(١٦)
في أن الافتراق مسقط لخيار المجلس
١٣ ص
(١٧)
في عدم الاعتبار بالافتراق في حال الإكراه
١٤ ص
(١٨)
التفرق و منع عن التخاير
١٦ ص
(١٩)
حكم لو زال الإكراه
١٦ ص
(٢٠)
و من مسقطات هذا الخيار التصرف
١٦ ص
(٢١)
القول في خيار الحيوان
١٧ ص
(٢٢)
في اختصاص خيار الحيوان للمشتري
١٧ ص
(٢٣)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد و مدته ثلاثة أيام
١٧ ص
(٢٤)
في مسقطات خيار الحيوان
١٨ ص
(٢٥)
القول في خيار الشرط
٢٣ ص
(٢٦)
لا فرق بين كون الزمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه
٢٣ ص
(٢٧)
لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة و عدم ذكر المدة أصلا
٢٤ ص
(٢٨)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد
٢٥ ص
(٢٩)
صحة جعل خيار الشرط للأجنبي
٢٥ ص
(٣٠)
جواز اشتراط الاستيمار للبائع و المشتري
٢٥ ص
(٣١)
من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع
٢٦ ص
(٣٢)
في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع
٣١ ص
(٣٣)
القول في خيار الغبن
٣٤ ص
(٣٤)
في شرائط خيار الغبن
٣٨ ص
(٣٥)
الأول عدم علم المغبون بالقيمة
٣٨ ص
(٣٦)
الثاني كون التفاوت فاحشا
٤٠ ص
(٣٧)
ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد
٤٠ ص
(٣٨)
في مسقطات خيار الغبن
٤١ ص
(٣٩)
الأول إسقاطه بعد العقد
٤١ ص
(٤٠)
الثاني اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
٤٢ ص
(٤١)
الثالث تصرف المغبون بأحد التصرفات
٤٢ ص
(٤٢)
الرابع تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك
٤٢ ص
(٤٣)
في حكم تلف العوضين مع الغبن
٤٧ ص
(٤٤)
في أن خيار الغبن فوري أم لا
٤٨ ص
(٤٥)
القول في خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٦)
في شرائط خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٧)
الشرط الأول عدم قبض المبيع
٥٢ ص
(٤٨)
الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن
٥٢ ص
(٤٩)
الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين
٥٣ ص
(٥٠)
الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه
٥٣ ص
(٥١)
في مسقطات خيار التأخير
٥٤ ص
(٥٢)
الأول إسقاطه بعد الثلاثة
٥٤ ص
(٥٣)
الثاني اشتراط سقوطه في متن العقد
٥٥ ص
(٥٤)
الثالث بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة
٥٥ ص
(٥٥)
الرابع أخذ الثمن من المشتري بناء على عدم سقوطه بالبذل
٥٥ ص
(٥٦)
في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي
٥٦ ص
(٥٧)
في حكم لو تلف المبيع بعد الثلاثة
٥٦ ص
(٥٨)
حكم اشتراء ما يفسد من يومه
٥٧ ص
(٥٩)
القول في خيار الرؤية
٥٧ ص
(٦٠)
في مورد خيار الرؤية
٥٨ ص
(٦١)
في كون خيار الرؤية فوريا أو على وجه التراخي
٥٩ ص
(٦٢)
في مسقطات خيار الرؤية
٦٠ ص
(٦٣)
عدم سقوط خيار الرؤية ببذل التفاوت و لا بإبدال العين
٦١ ص
(٦٤)
عدم اختصاص خيار الرؤية بالبيع
٦٢ ص
(٦٥)
في اختلاف المتبايعين في صفة البيع
٦٣ ص
(٦٦)
لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل
٦٥ ص
(٦٧)
القول في خيار العيب
٦٥ ص
(٦٨)
ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد و أخذ الأرش بلا خلاف
٦٧ ص
(٦٩)
في مسقطات خيار العيب بطرفيه أو أحدهما
٧١ ص
(٧٠)
أحدهما التصريح بالتزام العقد و إسقاط الرد و اختيار الأرش
٧١ ص
(٧١)
الثاني التصرف في المعيب
٧١ ص
(٧٢)
الثالث تلف العين أو صيرورته كالتالف
٧١ ص
(٧٣)
فرع في أن وطي الجارية يمنع عن ردها بالعيب
٧٢ ص
(٧٤)
الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
٧٦ ص
(٧٥)
تنبيه أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع
٨٠ ص
(٧٦)
في سقوط الأرش دون الرد في موضعين
٨٤ ص
(٧٧)
أحدهما إذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما
٨٤ ص
(٧٨)
الثاني ما لو يوجب العيب نقصا في القيمة
٨٦ ص
(٧٩)
في سقوط الرد و الأرش معا بأمور
٨٦ ص
(٨٠)
أحدها العلم بالعيب قبل العقد
٨٦ ص
(٨١)
الثاني تبري البائع عن العيوب
٨٧ ص
(٨٢)
أمور يظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد و الأرش بها
٨٨ ص
(٨٣)
منها زوال العيب قبل العلم به
٨٨ ص
(٨٤)
و منها التصرف بعد العلم بالعيب
٨٨ ص
(٨٥)
و منها التصرف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب
٨٨ ص
(٨٦)
و منها حدوث العيب في المعيب المذكور
٨٨ ص
(٨٧)
و منها ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب
٨٨ ص
(٨٨)
و منها تأخير الأخذ بمقتضى المشتري
٩٠ ص
(٨٩)
في جواز بيع المعيب بدون الإعلام و عدمه
٩٠ ص
(٩٠)
القول في اختلاف المتبايعين
٩١ ص
(٩١)
اختلاف المتبايعين في موجب الرد
٩١ ص
(٩٢)
الأولى لو اختلفا في تعيب المبيع و عدمه
٩١ ص
(٩٣)
الثانية لو اختلفا في كون الشيء عيبا و تعذر تبين الحال
٩١ ص
(٩٤)
الثالثة لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع و تأخره عن ذلك
٩١ ص
(٩٥)
فرع لو باع الوكيل فوجد به المشتري عيبا
٩٣ ص
(٩٦)
الرابعة لو رد سلعة بالعيب فأنكر البائع أنها سلعته
٩٣ ص
(٩٧)
اختلاف المتبايعين في مسقط الخيار
٩٤ ص
(٩٨)
الأولى لو اختلفا في علم المشتري بالعيب و عدمه
٩٤ ص
(٩٩)
الثانية لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري أو بعده
٩٤ ص
(١٠٠)
الثالثة لو كان العيب مشاهدا غير المتفق عليه
٩٤ ص
(١٠١)
الرابعة لو اختلف في البراءة
٩٤ ص
(١٠٢)
الخامسة لو ادعى البائع رضاء المشتري به بعد العلم
٩٥ ص
(١٠٣)
اختلاف المتبايعين في الفسخ
٩٥ ص
(١٠٤)
القول في ماهية العيب و ذكر بعض أفراده
٩٦ ص
(١٠٥)
الكلام في بعض أفراد العيب
٩٨ ص
(١٠٦)
الحبل عيب في الإماء
٩٨ ص
(١٠٧)
الأكثر على أن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء
٩٨ ص
(١٠٨)
من جملة العيوب عدم الختان
٩٨ ص
(١٠٩)
من جملة العيوب عدم الحيض ممن شأنها الحيض
٩٨ ص
(١١٠)
من جملة العيوب الإباق
٩٩ ص
(١١١)
الثفل الخارج عن العادة في الزيت و البذر و نحوهما عيب
٩٩ ص
(١١٢)
الأمراض التي تحدث خلال السنة عيب
٩٩ ص
(١١٣)
خاتمة في عيوب متفرقة
١٠٠ ص
(١١٤)
القول في الأرش
١٠١ ص
(١١٥)
يعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح و المعيب
١٠٣ ص
(١١٦)
القول في تعارض المقومين
١٠٣ ص
(١١٧)
القول في الشروط التي يقع عليها العقد
١٠٥ ص
(١١٨)
في معاني الشرط
١٠٥ ص
(١١٩)
أحدهما المعنى الحدثي
١٠٥ ص
(١٢٠)
المعنى الثاني ما يلزم من عدمه العدم
١٠٦ ص
(١٢١)
الكلام في شروط صحة الشرط
١٠٧ ص
(١٢٢)
أحدها أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف
١٠٧ ص
(١٢٣)
الثاني أن يكون الشرط سائغا في نفسه
١٠٩ ص
(١٢٤)
الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا أو بالنظر إلى خصوص المشروط له
١٠٩ ص
(١٢٥)
الرابع أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة
١٠٩ ص
(١٢٦)
الشرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد
١١٢ ص
(١٢٧)
الشرط السادس أن لا يكون الشرط مجهولا
١١٦ ص
(١٢٨)
الشرط السابع أن لا يكون مستلزما لمحال
١١٦ ص
(١٢٩)
الشرط الثامن أن يلتزم به في متن العقد
١١٧ ص
(١٣٠)
و قد يتوهم هنا شرط تاسع و هو تنجيز الشرط
١١٩ ص
(١٣١)
في حكم الشرط الصحيح و تفصيله
١١٩ ص
(١٣٢)
مسائل فيما إذا تعلق الاشتراط بفعل من الأفعال
١٢٣ ص
(١٣٣)
المسألة الأولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي
١٢٣ ص
(١٣٤)
المسألة الثانية في أنه لو قلنا بوجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي فهل يجبر عليه لو امتنع
١٢٥ ص
(١٣٥)
المسألة الثالثة في أنه هل للمشروط له فسخ أم لا يجوز له الفسخ
١٢٧ ص
(١٣٦)
المسألة الرابعة في بيان حكم تعذر الشرط
١٢٩ ص
(١٣٧)
المسألة الخامسة لو تعذر الشرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتلف أو بنقل و نحوهما
١٣١ ص
(١٣٨)
المسألة السادسة في أن للمشروط له جواز إسقاط شرطه
١٣٣ ص
(١٣٩)
المسألة السابعة عدم تقسيط الثمن على الشرط
١٣٣ ص
(١٤٠)
في بيان أحكام الشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤١)
الأول في عدم وجوب الوفاء بالشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤٢)
الثاني أن التراضي إنما وقع على العقد الواقع على النحو الخاص
١٣٧ ص
(١٤٣)
الثالث شرط عدم ورود الضرر على المتبايعين أو أحدهما
١٣٨ ص
(١٤٤)
الكلام في أحكام الخيار
١٤٢ ص
(١٤٥)
الخيار موروث
١٤٢ ص
(١٤٦)
إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال
١٤٣ ص
(١٤٧)
في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار
١٤٦ ص
(١٤٨)
فرع إذا اجتمع الورثة كلهم على الفسخ فيما باعه مورثهم
١٤٩ ص
(١٤٩)
لو كان الخيار للأجنبي و مات ففي انتقاله إلى وارثه أو إلى المتعاقدين أو سقوطه أقوال
١٥١ ص
(١٥٠)
في سقوط الخيار بالتصرف
١٥٢ ص
(١٥١)
هل الفسخ يحصل بنفس التصرف أو يحصل قبله متصلا به
١٥٣ ص
(١٥٢)
فرع لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار له
١٥٥ ص
(١٥٣)
من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار
١٥٧ ص
(١٥٤)
في أن المبيع يملك بالعقد و أثر الخيار تزلزل العقد
١٦٦ ص
(١٥٥)
و من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار
١٦٧ ص
(١٥٦)
و من أحكام الخيار عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار
١٧٢ ص
(١٥٧)
الخيار لا يبطل بتلف العين
١٧٢ ص
(١٥٨)
لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة
١٧٣ ص
(١٥٩)
القول في النقد و النسيئة
١٧٤ ص
(١٦٠)
إطلاق العقد يقتضي النقد
١٧٥ ص
(١٦١)
يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة
١٧٦ ص
(١٦٢)
لو باع بثمن حالا و بأزيد منه مؤجلا
١٧٦ ص
(١٦٣)
لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل
١٧٨ ص
(١٦٤)
إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حل وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه
١٧٨ ص
(١٦٥)
في عدم جواز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه
١٨٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣ - الثانية في بيان أصالة اللزوم في العقد

لازما من قبله بل هو المتبادر منه و اللّزوم من الطّرف الآخر إنّما يجي‌ء من جهة عدم الخيار له إذا فرض ذلك كما أنّ تأثير الفسخ من الطّرفين إنّما هو من جهة عدم إمكان التّفكيك فيه و إلّا فلا ظهور في اللّفظ فيه‌

[الثانية في بيان أصالة اللزوم في العقد]

قوله و الغرض تمكن

أقول الظّاهر أنّ هذا وجه آخر و حاصل كلامه أنّ الأصل اللّزوم لأنّ المفروض حصول الملكيّة و الأصل بقاؤها لأنّ الغرض لا يتمّ إلّا باللّزوم فيرجع إلى كون ذلك مقتضى بنائه بحسب وضعه عند العرف‌

قوله و فيه أنّه إن أراد إلخ

أقول و أيضا لا دليل على حجّية الغلبة‌

قوله فغالبها ينعقد إلخ

أقول يمكن أن يكون مراده ندرة أسباب الخيار و موارده إذ هي منحصرة في خمسة أو سبعة أو نحو ذلك‌

قوله و إن أراد غلبة الأزمان فهي إلخ

أقول يمكن أن يقال إذا شكّ في فرد من البيع أنّه لازم أو جائز فلا محالة يكون الشّكّ في جوازه في زمان خاصّ فيلحق بالغالب من حيث الأزمان فينفع في الأفراد أيضا غاية الأمر أنّ الحكم يثبت حينئذ من حيثيّة الأزمان و هذا لا يضرّ بالمطلب و الحاصل أنّ حيثيّة الشّكّ من حيث الزّمان ملازم لحيثيّة من حيث الأفراد فإذا ثبت الحكم من الجهة الأولى كفى في المدّعى‌

قوله مع أنّه لا يناسب إلخ

أقول وجه عدم المناسبة أنّ مورد الخيار حينئذ مقابل الغالب فليس خارجا عنه فتدبّر‌

قوله بمعنى أنّ وضع البيع إلخ

أقول الإنصاف أنّ هذا الوجه أحسن الوجوه و أتمّها و محصّله أنّ بناء البيع على اللّزوم فإذا ورد دليل الإمضاء كفى‌

قوله نعم لو كان في أوّل إلخ

أقول على هذا أيضا لا ينافي البناء على اللّزوم فإنّ مقتضى البيع عرفا لزومه دائما و إنّما خرج زمان المجلس تعبّدا بل لو كان خيار المجلس حكما عرفيّا أيضا لا ينافي أصل اللّزوم بهذا المعنى إذ على هذا نقول وضع البيع على اللّزوم بعد التّفرّق و الحاصل أنّه لا فرق بين جعل الخيار حقّا أو حكما في ذلك فتدبّر‌

قوله فإنّ ظاهره أنّ إلخ

أقول يمكن توجيه كلام العلّامة بأنّ التّزلزل الّذي في العيب غير الخيار المصطلح إذ هو عبارة عن ملك فسخ العقد و هذا شي‌ء آخر إذ هو ملك لأحد الأمرين منه و من أخذ الأرش فتدبّر‌

قوله نعم قد يساعد عليه إلخ

أقول الإشكال المذكور جار في عبارة التّذكرة أيضا حيث جعل أحد الأمرين ثبوت الخيار و الآخر ظهور العيب و مقتضى توجيه المصنف أن يكون الثّاني ثبوت الخيار من جهة العيب و ليس كذلك و إن كان الغرض التّأويل فهو جار في عبارة القواعد أيضا كما لا يخفى‌

قوله فالعقد بالنّسبة إلى جزء إلخ

أقول لا يعقل النّسخ بالنّسبة إلى الجزء إلّا بردّ ما يقابله من المعوّض إذ مقتضى مقابلة المجموع بالمجموع كون بعض المبيع في مقابلة هذا الجزء من الثّمن فإذا رجع إلى المشتري يرجع ما يقابله إلى البائع فلا بدّ من التزام أنّ هذا الفسخ و الاسترداد إبطال و إزالة للعقد بتمامه و جعله واقعا على مجموع المبيع و ما بقي من الثّمن و على هذا فالتّزلزل إنّما هو بالنّسبة إلى الكلّ لا خصوص جزء الثّمن‌

قوله لكنّه مبني على كون إلخ

(١١) أقول بناء على كون الأرش غرامة أيضا يمكن تصحيحه بأنّه يعدّ عرفا جزء من الثّمن قد ردّ إلى المشتري فالبيع الواقع على المجموع كأنّه قد انفسخ و وقع على ما بقي فهو و إن لم يكن جزء حقيقة إلّا أنّه بمنزلة الجزء و لذا لو فرض فسخ البيع بعد أخذ الأرش بسبب آخر يسترجعه البائع أو يردّ إلى المشتري ما بقي من الثّمن و ليس له أن يقول هذه غرامة خارجيّة قد استوفيتها و يستردّ تمام الثّمن فليس حالها حال النّماء الّذي استوفاه المشتري‌

قوله فلا يقتضي ذلك الأصل إلخ

(١٢) أقول إلّا أن يكون ذلك العقد أيضا مثل البيع في كون بنائه عرفا على اللّزوم إذ حينئذ يكفيه دليل الإمضاء‌

قوله و المراد بالعقد مطلق العهد

(١٣) أقول الظّاهر كما صرّح به بعضهم أنّ المراد من العقود في الآية مطلق العهود أعمّ من التكاليف الإلهيّة و العهود الّتي بين الخلق و الخالق كالنّذر و شبهه و العهود الّتي بينهم بعضهم مع بعض و حينئذ فإمّا أن يجعل الأمر للوجوب و يكون خروج المستحبّات و العقود الجائزة من باب التّخصيص و إمّا أن يجعل للقدر المشترك بين الوجوب و النّدب فيشملها أيضا و على هذا يسقط الاستدلال لكن إذا دار الأمر بين التّخصيص و المجاز فالأوّل أولى نعم بعد الاعتراف بشمولها للتّكاليف يبعد إخراج المستحبّات على كثرتها فتدبّر‌

قوله و منها التصرفات الواقعة إلخ

(١٤) أقول يرد عليه أنّ وجوب الوفاء فرع وجود العقد و بعد الفسخ نشكّ في بقائه فلا يتمّ إلّا بالاستصحاب و دعوى أنّ المفروض وجود العموم اللازم مدفوعة بأنّه على فرض التسليم إنّما ينفع مع تحقق الموضوع و هو مشكوك نعم لو كان الموضوع صدور العقد و لو لم يكن باقيا كان كما ذكر لكنه مقطوع العدم إذ مع فرض زوال العقد لا يجب الوفاء قطعا ثم إنّه يبعد هذا الوجه ما ذكرنا من شمول العقود للتكاليف الإلهيّة و يبعد خروج المستحبّات منها كما هو لازم الوجه و دعوى أنّ العقد هو العهد الموثّق و لا توثيق في المستحبّات فهي خارجة من باب التّخصص مدفوعة أوّلا بمنع اعتبار التّوثيق و ثانيا بأنّ لازمه عدم شمول العقود الجائزة أيضا إذ لا توثيق فيها فمع الشكّ في اللّزوم و الجواز لا يمكن التّمسّك بالآية لعدم إحراز كون المشكوك داخلا فيها ثمّ يمكن أن يقال إنّ العموم الأزماني إنّما ينفع في ما كان وفاؤه قابلا للاستمرار لا في مثل العقود الّتي مفادها التّمليك فإنّه غير قابل للاستمرار نعم أثره و هو الملكيّة باقية أبدا إلى أن يرفعه رافع و إلّا فإيجاد هذه الصّفة كما هو مفاد قوله بعتك آنيّ إذ ليس المراد من بعت أو ملكت بعت أبدا أو ملكت أبدا فترتيب آثار الملكيّة في الزّمان الثّاني إنّما هو من حيث إنّها من مقتضيات الملكيّة فلا يعدّ وفاء للعقد و بالجملة فالوفاء في هذه العقود آنيّ الحصول لأنّه عمل بمضمونها و هو مجرّد حصول الملكيّة لا الملكيّة الأبديّة فتدبّر‌

قوله فيستدلّ بالحكم التّكليفي

(١٥) أقول و ذلك لأنّ عدم جواز التّصرّف حتّى بعد الفسخ لا يكون إلّا مع عدم تأثير الفسخ و إلّا كان التّصرّف في ملكه فيكون الحكم التكليفي المستكشف بالعموم كاشفا عن الحكم الوضعي و لو قلنا بعدم تأصل الأحكام الوضعيّة نقول إنّ بطلان الفسخ ليس إلّا حرمة التّصرّف في ما انتقل عنه بمعنى أنّه ينتزع منها‌

قوله من أنّ معنى وجوب الوفاء إلخ

(١٦) أقول و على هذا فيكون الأمر للإرشاد إذ لا معنى لوجوب العمل بالعقد الجائز إلّا إرشادا فهو نظير أن يقال يجب العمل بمقتضى التّكاليف الإلهيّة إن واجبا فواجبا و إن ندبا فندبا فتدبّر‌

قوله توضيح الضّعف إلخ

(١٧) أقول اللّزوم و الجواز قد يكونان جزءين للعقد كما إذا قال ملكتك ملكية لازمة لا فسخ فيها أو ملكتك على أن لا فسخ أو قال ملكتك بشرط أن يكون إلى الفسخ و قد يكونان من الأحكام العرفيّة كما إذا فرضنا أنّ حكم التّمليك المطلق بالبيع عندهم عدم جواز الفسخ و حكم الاستنابة المطلقة‌