حاشية المكاسب
(١)
الجزء الثاني
٢ ص
(٢)
المقدمتان
٢ ص
(٣)
الأولى في معنى الخيار
٢ ص
(٤)
الثانية في بيان أصالة اللزوم في العقد
٣ ص
(٥)
القول في أقسام الخيار
٥ ص
(٦)
الأول القول في خيار المجلس
٥ ص
(٧)
البحث في ثبوت خيار المجلس للمتبايعين و الوكيلين
٥ ص
(٨)
في بيان ما لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره عن نفسه
٦ ص
(٩)
المستثنيات من خيار المجلس
٦ ص
(١٠)
عدم ثبوت خيار المجلس عند علمائنا سوى البيع
٨ ص
(١١)
في تعيين مبدإ خيار المجلس
٨ ص
(١٢)
القول في مسقطات خيار المجلس
١٠ ص
(١٣)
لا خلاف في سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه في ضمن العقد
١٠ ص
(١٤)
و من المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد
١٣ ص
(١٥)
في بيان اختيار الفسخ أو الإمضاء لأحدهما
١٣ ص
(١٦)
في أن الافتراق مسقط لخيار المجلس
١٣ ص
(١٧)
في عدم الاعتبار بالافتراق في حال الإكراه
١٤ ص
(١٨)
التفرق و منع عن التخاير
١٦ ص
(١٩)
حكم لو زال الإكراه
١٦ ص
(٢٠)
و من مسقطات هذا الخيار التصرف
١٦ ص
(٢١)
القول في خيار الحيوان
١٧ ص
(٢٢)
في اختصاص خيار الحيوان للمشتري
١٧ ص
(٢٣)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد و مدته ثلاثة أيام
١٧ ص
(٢٤)
في مسقطات خيار الحيوان
١٨ ص
(٢٥)
القول في خيار الشرط
٢٣ ص
(٢٦)
لا فرق بين كون الزمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه
٢٣ ص
(٢٧)
لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة و عدم ذكر المدة أصلا
٢٤ ص
(٢٨)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد
٢٥ ص
(٢٩)
صحة جعل خيار الشرط للأجنبي
٢٥ ص
(٣٠)
جواز اشتراط الاستيمار للبائع و المشتري
٢٥ ص
(٣١)
من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع
٢٦ ص
(٣٢)
في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع
٣١ ص
(٣٣)
القول في خيار الغبن
٣٤ ص
(٣٤)
في شرائط خيار الغبن
٣٨ ص
(٣٥)
الأول عدم علم المغبون بالقيمة
٣٨ ص
(٣٦)
الثاني كون التفاوت فاحشا
٤٠ ص
(٣٧)
ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد
٤٠ ص
(٣٨)
في مسقطات خيار الغبن
٤١ ص
(٣٩)
الأول إسقاطه بعد العقد
٤١ ص
(٤٠)
الثاني اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
٤٢ ص
(٤١)
الثالث تصرف المغبون بأحد التصرفات
٤٢ ص
(٤٢)
الرابع تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك
٤٢ ص
(٤٣)
في حكم تلف العوضين مع الغبن
٤٧ ص
(٤٤)
في أن خيار الغبن فوري أم لا
٤٨ ص
(٤٥)
القول في خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٦)
في شرائط خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٧)
الشرط الأول عدم قبض المبيع
٥٢ ص
(٤٨)
الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن
٥٢ ص
(٤٩)
الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين
٥٣ ص
(٥٠)
الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه
٥٣ ص
(٥١)
في مسقطات خيار التأخير
٥٤ ص
(٥٢)
الأول إسقاطه بعد الثلاثة
٥٤ ص
(٥٣)
الثاني اشتراط سقوطه في متن العقد
٥٥ ص
(٥٤)
الثالث بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة
٥٥ ص
(٥٥)
الرابع أخذ الثمن من المشتري بناء على عدم سقوطه بالبذل
٥٥ ص
(٥٦)
في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي
٥٦ ص
(٥٧)
في حكم لو تلف المبيع بعد الثلاثة
٥٦ ص
(٥٨)
حكم اشتراء ما يفسد من يومه
٥٧ ص
(٥٩)
القول في خيار الرؤية
٥٧ ص
(٦٠)
في مورد خيار الرؤية
٥٨ ص
(٦١)
في كون خيار الرؤية فوريا أو على وجه التراخي
٥٩ ص
(٦٢)
في مسقطات خيار الرؤية
٦٠ ص
(٦٣)
عدم سقوط خيار الرؤية ببذل التفاوت و لا بإبدال العين
٦١ ص
(٦٤)
عدم اختصاص خيار الرؤية بالبيع
٦٢ ص
(٦٥)
في اختلاف المتبايعين في صفة البيع
٦٣ ص
(٦٦)
لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل
٦٥ ص
(٦٧)
القول في خيار العيب
٦٥ ص
(٦٨)
ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد و أخذ الأرش بلا خلاف
٦٧ ص
(٦٩)
في مسقطات خيار العيب بطرفيه أو أحدهما
٧١ ص
(٧٠)
أحدهما التصريح بالتزام العقد و إسقاط الرد و اختيار الأرش
٧١ ص
(٧١)
الثاني التصرف في المعيب
٧١ ص
(٧٢)
الثالث تلف العين أو صيرورته كالتالف
٧١ ص
(٧٣)
فرع في أن وطي الجارية يمنع عن ردها بالعيب
٧٢ ص
(٧٤)
الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
٧٦ ص
(٧٥)
تنبيه أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع
٨٠ ص
(٧٦)
في سقوط الأرش دون الرد في موضعين
٨٤ ص
(٧٧)
أحدهما إذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما
٨٤ ص
(٧٨)
الثاني ما لو يوجب العيب نقصا في القيمة
٨٦ ص
(٧٩)
في سقوط الرد و الأرش معا بأمور
٨٦ ص
(٨٠)
أحدها العلم بالعيب قبل العقد
٨٦ ص
(٨١)
الثاني تبري البائع عن العيوب
٨٧ ص
(٨٢)
أمور يظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد و الأرش بها
٨٨ ص
(٨٣)
منها زوال العيب قبل العلم به
٨٨ ص
(٨٤)
و منها التصرف بعد العلم بالعيب
٨٨ ص
(٨٥)
و منها التصرف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب
٨٨ ص
(٨٦)
و منها حدوث العيب في المعيب المذكور
٨٨ ص
(٨٧)
و منها ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب
٨٨ ص
(٨٨)
و منها تأخير الأخذ بمقتضى المشتري
٩٠ ص
(٨٩)
في جواز بيع المعيب بدون الإعلام و عدمه
٩٠ ص
(٩٠)
القول في اختلاف المتبايعين
٩١ ص
(٩١)
اختلاف المتبايعين في موجب الرد
٩١ ص
(٩٢)
الأولى لو اختلفا في تعيب المبيع و عدمه
٩١ ص
(٩٣)
الثانية لو اختلفا في كون الشيء عيبا و تعذر تبين الحال
٩١ ص
(٩٤)
الثالثة لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع و تأخره عن ذلك
٩١ ص
(٩٥)
فرع لو باع الوكيل فوجد به المشتري عيبا
٩٣ ص
(٩٦)
الرابعة لو رد سلعة بالعيب فأنكر البائع أنها سلعته
٩٣ ص
(٩٧)
اختلاف المتبايعين في مسقط الخيار
٩٤ ص
(٩٨)
الأولى لو اختلفا في علم المشتري بالعيب و عدمه
٩٤ ص
(٩٩)
الثانية لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري أو بعده
٩٤ ص
(١٠٠)
الثالثة لو كان العيب مشاهدا غير المتفق عليه
٩٤ ص
(١٠١)
الرابعة لو اختلف في البراءة
٩٤ ص
(١٠٢)
الخامسة لو ادعى البائع رضاء المشتري به بعد العلم
٩٥ ص
(١٠٣)
اختلاف المتبايعين في الفسخ
٩٥ ص
(١٠٤)
القول في ماهية العيب و ذكر بعض أفراده
٩٦ ص
(١٠٥)
الكلام في بعض أفراد العيب
٩٨ ص
(١٠٦)
الحبل عيب في الإماء
٩٨ ص
(١٠٧)
الأكثر على أن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء
٩٨ ص
(١٠٨)
من جملة العيوب عدم الختان
٩٨ ص
(١٠٩)
من جملة العيوب عدم الحيض ممن شأنها الحيض
٩٨ ص
(١١٠)
من جملة العيوب الإباق
٩٩ ص
(١١١)
الثفل الخارج عن العادة في الزيت و البذر و نحوهما عيب
٩٩ ص
(١١٢)
الأمراض التي تحدث خلال السنة عيب
٩٩ ص
(١١٣)
خاتمة في عيوب متفرقة
١٠٠ ص
(١١٤)
القول في الأرش
١٠١ ص
(١١٥)
يعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح و المعيب
١٠٣ ص
(١١٦)
القول في تعارض المقومين
١٠٣ ص
(١١٧)
القول في الشروط التي يقع عليها العقد
١٠٥ ص
(١١٨)
في معاني الشرط
١٠٥ ص
(١١٩)
أحدهما المعنى الحدثي
١٠٥ ص
(١٢٠)
المعنى الثاني ما يلزم من عدمه العدم
١٠٦ ص
(١٢١)
الكلام في شروط صحة الشرط
١٠٧ ص
(١٢٢)
أحدها أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف
١٠٧ ص
(١٢٣)
الثاني أن يكون الشرط سائغا في نفسه
١٠٩ ص
(١٢٤)
الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا أو بالنظر إلى خصوص المشروط له
١٠٩ ص
(١٢٥)
الرابع أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة
١٠٩ ص
(١٢٦)
الشرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد
١١٢ ص
(١٢٧)
الشرط السادس أن لا يكون الشرط مجهولا
١١٦ ص
(١٢٨)
الشرط السابع أن لا يكون مستلزما لمحال
١١٦ ص
(١٢٩)
الشرط الثامن أن يلتزم به في متن العقد
١١٧ ص
(١٣٠)
و قد يتوهم هنا شرط تاسع و هو تنجيز الشرط
١١٩ ص
(١٣١)
في حكم الشرط الصحيح و تفصيله
١١٩ ص
(١٣٢)
مسائل فيما إذا تعلق الاشتراط بفعل من الأفعال
١٢٣ ص
(١٣٣)
المسألة الأولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي
١٢٣ ص
(١٣٤)
المسألة الثانية في أنه لو قلنا بوجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي فهل يجبر عليه لو امتنع
١٢٥ ص
(١٣٥)
المسألة الثالثة في أنه هل للمشروط له فسخ أم لا يجوز له الفسخ
١٢٧ ص
(١٣٦)
المسألة الرابعة في بيان حكم تعذر الشرط
١٢٩ ص
(١٣٧)
المسألة الخامسة لو تعذر الشرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتلف أو بنقل و نحوهما
١٣١ ص
(١٣٨)
المسألة السادسة في أن للمشروط له جواز إسقاط شرطه
١٣٣ ص
(١٣٩)
المسألة السابعة عدم تقسيط الثمن على الشرط
١٣٣ ص
(١٤٠)
في بيان أحكام الشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤١)
الأول في عدم وجوب الوفاء بالشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤٢)
الثاني أن التراضي إنما وقع على العقد الواقع على النحو الخاص
١٣٧ ص
(١٤٣)
الثالث شرط عدم ورود الضرر على المتبايعين أو أحدهما
١٣٨ ص
(١٤٤)
الكلام في أحكام الخيار
١٤٢ ص
(١٤٥)
الخيار موروث
١٤٢ ص
(١٤٦)
إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال
١٤٣ ص
(١٤٧)
في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار
١٤٦ ص
(١٤٨)
فرع إذا اجتمع الورثة كلهم على الفسخ فيما باعه مورثهم
١٤٩ ص
(١٤٩)
لو كان الخيار للأجنبي و مات ففي انتقاله إلى وارثه أو إلى المتعاقدين أو سقوطه أقوال
١٥١ ص
(١٥٠)
في سقوط الخيار بالتصرف
١٥٢ ص
(١٥١)
هل الفسخ يحصل بنفس التصرف أو يحصل قبله متصلا به
١٥٣ ص
(١٥٢)
فرع لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار له
١٥٥ ص
(١٥٣)
من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار
١٥٧ ص
(١٥٤)
في أن المبيع يملك بالعقد و أثر الخيار تزلزل العقد
١٦٦ ص
(١٥٥)
و من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار
١٦٧ ص
(١٥٦)
و من أحكام الخيار عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار
١٧٢ ص
(١٥٧)
الخيار لا يبطل بتلف العين
١٧٢ ص
(١٥٨)
لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة
١٧٣ ص
(١٥٩)
القول في النقد و النسيئة
١٧٤ ص
(١٦٠)
إطلاق العقد يقتضي النقد
١٧٥ ص
(١٦١)
يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة
١٧٦ ص
(١٦٢)
لو باع بثمن حالا و بأزيد منه مؤجلا
١٧٦ ص
(١٦٣)
لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل
١٧٨ ص
(١٦٤)
إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حل وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه
١٧٨ ص
(١٦٥)
في عدم جواز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه
١٨٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٧ - المسألة الثالثة في أنه هل للمشروط له فسخ أم لا يجوز له الفسخ

أنّه التزام مشروط بالبيع و مع بطلانه لا يبقى الالتزام الشرطي أيضا فشمول العموم المذكور له و لو بإرادة الاستحباب لا يمكن إلّا إذا كان صحيحا فيمكن مع فرض إرادة الاستحباب أيضا فصحّ على هذا أنّ استظهار المذهب المذكور من الشيخ و من تبعه إنّما هو من جهة قولهم بعدم كون الفاسد مفسدا هذا و لكن يرد على هذا الوجه أيضا ما مرّ من استحباب العمل بالشّرط بما هو شرط لا يمكن إلّا إذا كان صحيحا و الاستحباب من جهة كونه وعدا لا ربط له بذلك و أيضا نمنع عدم تحقق موضع الشرط مع فرض فساد العقد إذ هو و إن كان مشروطا بتحقق عقد إمّا من جهة أنّ البدوي ليس بشرط حقيقة و إمّا لأنّ المفروض أنّ التزامه إنّما هو على تقدير البيع مثلا إلّا أنّ حكم الشارع على العقد بالفساد و لا يخرج موضوع العقد عن العقدية و لا الشرط في ضمنه عن الشرطية فيمكن أن يكون مستحبّ الوفاء و إن كان فاسدا و مفسدا للعقد أيضا من باب أنّه وعد نعم لو قيل إنّ كونه وعدا مشروط بترتب أثر العقد عليه شرعا تمّ ما ذكر من أنّ مع فرض الفساد يرتفع الموضوع و لكن ليس كذلك إذ هو وعد مطلقا و إن لم يترتّب عليه أثر من حيث كونه شرطا ثمّ إنّ استحباب الوفاء بالشرط الفاسد من باب أنّه وعد أيضا يمكن منعه و على فرضه لعلّ الشيخ غير قائل به بل يقول إذا كان الشرط فاسدا شرعا كان لغوا بالمرة ثمّ إنّه لو يتم على فرضه في كل شرط فاسد فإنّ بعضها لا يمكن أن يكون مستحبّ الوفاء كالشرائط المخالفة للكتاب و السّنة بل هو فرض نادر إذ مورده منحصر في ما كان متعلّقا بفعل مباح و كان ممّا لا يصحّ اشتراطه و هذا لا مورد له إلّا مثل اشتراط ترك التزويج و التسرّي بناء على فساد الشرط فيهما و بالجملة استظهار المذهب بهذا الوجه كالوجه السّابق في غاية البعد هذا غاية ما يتيسّر لي في فهم هذا المقام و بعد فإنّ العبارة مجملة المراد كما لا يخفى و لعلّ المتأمّل في العبارة يلتفت إلى وجه آخر غير ما ذكرنا و إن كان بعض الإيرادات المذكورة واردا على كلّ حال و العمدة فهم غرضه في وجه كون الاستظهار المذكور منوطا بعدم كون الشرط الفاسد مفسدا و أيّ دخل لهذا بالاستظهار فتدبّر‌

قوله و هل يكون حقا للّه إلخ

أقول التحقيق أنّ كونه حقّا للبائع على كلّ حال إذ على فرض ثبوت حقّ للّه أو للعبد أيضا لا يخرج عن كونه حقّا للبائع كيف و هو قد استحقه بالشرط و يتفرّع عليه جواز إسقاطه على كلّ حال كما سيأتي و سيأتي نقل الخلاف في كلام المصنف ثمّ الظّاهر أنّ مع الامتناع يثبت له الخيار على كلّ حال فما يظهر من كلام الصّيمري من تخصيصه بما إذا قلنا بكونه حقّا للبائع كما ترى‌

قوله لكن قد عرفت قوله أخيرا إلخ

أقول يعني أنّه قال و الأولى عندي الإجبار في شرط الرّهن و الكفيل إلخ مع كون المذكورات حقّا للبائع و لازم هذا أن يقول بالإجبار في العتق أيضا و إن قلنا إنّه حقّ للبائع هذا و لكن يمكن أن يكون نظر العلامة إلى ما احتملنا سابقا في كلامه من الفرق بين ما كان من متعلّقات العقد أو العوضين كالمذكورات و بين غيرها كالعتق كما يمكن أن يستظهر هذا من عبارة التحرير المنقولة في أوّل المسألة فتدبّر‌

قوله و ما ذكره في جامع المقاصد إلخ

أقول يظهر من العبارة أنّ جامع المقاصد ذكر أنّه لو قلنا إلخ مع أنّه ليس فيه إلّا العبارة التي نقلها من قوله و اعلم إلخ و هذه العبارة لا يظهر منها وحدة الخلاف كما لا يخفى فإنّ الاستدلال على الإجبار بعموم أوفوا و المؤمنون لا يدلّ إلّا على أنّ المختار عنده أنّ المستفاد منهما الوجوب التكليفي الناشئ عن الوضع الذي لازمه جواز الإجبار و أمّا أنّ كلّ من حكم بالوجوب يحكم بذلك فلا أ لا ترى أنّ المصنف أيضا يقول بعد ذلك و كيف كان فالأقوى ما اختاره جماعة من أنّ للمشروط له إجبار المشروط عليه لعموم وجوب إلخ و كذا الكلام بالنّسبة إلى كلام المسالك فتدبّر‌

قوله و كيف كان فالأقوى إلخ

أقول بل لا ينبغي التأمّل فيه فإنّ المستفاد من الأدلة ثبوت حقّ للشارط على المشروط عليه بل لا يبعد دعوى الإجماع على هذا المعنى و لذا يصحّ له الإسقاط و لو كان حكما تكليفيا صرفا لم يقبل ذلك أ لا ترى أنّه لا يسقط وجوب الوفاء بالنّذر عن ذمة الناذر إذا أسقط الفقير الّذي نذر له حقّه نعم لو أخذ و ردّ جاز و إذا ثبت أنّ له حقّا ماليّا فمقتضى القاعدة جواز مطالبته و لو بالإجبار بل لا فرق في ذلك بين الحقّ و الملك بل لا يبعد أن يقال في بعض الموارد إنّه يملك في ذمته عملا كما في الإجارة إذ لا فرق بين الالتزام الإجاري بالعمل و بين الالتزام الشرطي فإذا اشترط عليه خياطة ثوب نقول إنّه يملك في ذمّته الخياطة فيجوز الإجبار على أدائها و لا فرق في ما ذكرنا بين أقسام الشروط و إن كانت كالعتق ممّا يعود نفعه إلى الغير فإنّه لا يخرج عن كونه حقّا للبائع الشارط نعم يبقى شي‌ء و هو أنّه هل يجوز للعبد أو الحاكم الشرعي المطالبة به كما للبائع و كذا إذا اشترط أن يعطى زيد الأجنبي عن المعاملة درهما فهل يجوز لزيد المطالبة و الإجبار التحقيق أنّه لا يجوز لعدم كونه بالنسبة إليه حقّا ماليّا و ذلك لأنّه ليس طرفا و مجرد عود النفع إليه لا يقتضي ذلك و لذا لو أسقطه البائع يسقط كما سيأتي بيانه إن شاء اللّٰه نعم يجوز الإجبار من باب الأمر بالمعروف و ممّا ذكرنا ظهر ما في كلام جماعة منهم الصيمري في عبارته المذكورة و منهم العلامة و سيأتي من المصنف التعرض له إن شاء اللّٰه‌

قوله فإنّ الخيار إنّما شرع إلخ

أقول و أيضا الوجه المذكور على فرض تماميته إنّما ينتج عدم تعين الإجبار لا عدم جوازه تنبيه الظاهر أنّ من يقول بعدم جواز الإجبار إنّما يقول به في شروط الأفعال لا في شروط النتيجة فإنّ وجوب الوفاء بها بمعنى ترتيب الآثار عليها نظير وجوب الوفاء بالعقود الموجبة للتمليك أو نحوه و ظاهر الكلمات المتقدمة أيضا الاختصاص لكن لا يخفى أنّه يتصوّر فيها أيضا عدم جواز الإجبار بدعوى أنّ الشروط و إن اقتضى ملكية الشي‌ء الفلاني إلّا أنّه إذا لم يقبضه المشروط عليه لا يجبر عليه و إن كان يجب عليه ذلك بل يتدارك ذلك بفسخ العقد بل يمكن القول بذلك في تسليم العوضين أيضا و كونه مخالفا لمقتضى القاعدة مشترك بين الجميع كما هو واضح‌

[المسألة الثالثة في أنه هل للمشروط له فسخ أم لا يجوز له الفسخ]

قوله و لا نعرف