حاشية المكاسب
(١)
الجزء الثاني
٢ ص
(٢)
المقدمتان
٢ ص
(٣)
الأولى في معنى الخيار
٢ ص
(٤)
الثانية في بيان أصالة اللزوم في العقد
٣ ص
(٥)
القول في أقسام الخيار
٥ ص
(٦)
الأول القول في خيار المجلس
٥ ص
(٧)
البحث في ثبوت خيار المجلس للمتبايعين و الوكيلين
٥ ص
(٨)
في بيان ما لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره عن نفسه
٦ ص
(٩)
المستثنيات من خيار المجلس
٦ ص
(١٠)
عدم ثبوت خيار المجلس عند علمائنا سوى البيع
٨ ص
(١١)
في تعيين مبدإ خيار المجلس
٨ ص
(١٢)
القول في مسقطات خيار المجلس
١٠ ص
(١٣)
لا خلاف في سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه في ضمن العقد
١٠ ص
(١٤)
و من المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد
١٣ ص
(١٥)
في بيان اختيار الفسخ أو الإمضاء لأحدهما
١٣ ص
(١٦)
في أن الافتراق مسقط لخيار المجلس
١٣ ص
(١٧)
في عدم الاعتبار بالافتراق في حال الإكراه
١٤ ص
(١٨)
التفرق و منع عن التخاير
١٦ ص
(١٩)
حكم لو زال الإكراه
١٦ ص
(٢٠)
و من مسقطات هذا الخيار التصرف
١٦ ص
(٢١)
القول في خيار الحيوان
١٧ ص
(٢٢)
في اختصاص خيار الحيوان للمشتري
١٧ ص
(٢٣)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد و مدته ثلاثة أيام
١٧ ص
(٢٤)
في مسقطات خيار الحيوان
١٨ ص
(٢٥)
القول في خيار الشرط
٢٣ ص
(٢٦)
لا فرق بين كون الزمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه
٢٣ ص
(٢٧)
لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة و عدم ذكر المدة أصلا
٢٤ ص
(٢٨)
مبدأ هذا الخيار من حين العقد
٢٥ ص
(٢٩)
صحة جعل خيار الشرط للأجنبي
٢٥ ص
(٣٠)
جواز اشتراط الاستيمار للبائع و المشتري
٢٥ ص
(٣١)
من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع
٢٦ ص
(٣٢)
في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع
٣١ ص
(٣٣)
القول في خيار الغبن
٣٤ ص
(٣٤)
في شرائط خيار الغبن
٣٨ ص
(٣٥)
الأول عدم علم المغبون بالقيمة
٣٨ ص
(٣٦)
الثاني كون التفاوت فاحشا
٤٠ ص
(٣٧)
ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد
٤٠ ص
(٣٨)
في مسقطات خيار الغبن
٤١ ص
(٣٩)
الأول إسقاطه بعد العقد
٤١ ص
(٤٠)
الثاني اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
٤٢ ص
(٤١)
الثالث تصرف المغبون بأحد التصرفات
٤٢ ص
(٤٢)
الرابع تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك
٤٢ ص
(٤٣)
في حكم تلف العوضين مع الغبن
٤٧ ص
(٤٤)
في أن خيار الغبن فوري أم لا
٤٨ ص
(٤٥)
القول في خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٦)
في شرائط خيار التأخير
٥٢ ص
(٤٧)
الشرط الأول عدم قبض المبيع
٥٢ ص
(٤٨)
الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن
٥٢ ص
(٤٩)
الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين
٥٣ ص
(٥٠)
الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه
٥٣ ص
(٥١)
في مسقطات خيار التأخير
٥٤ ص
(٥٢)
الأول إسقاطه بعد الثلاثة
٥٤ ص
(٥٣)
الثاني اشتراط سقوطه في متن العقد
٥٥ ص
(٥٤)
الثالث بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة
٥٥ ص
(٥٥)
الرابع أخذ الثمن من المشتري بناء على عدم سقوطه بالبذل
٥٥ ص
(٥٦)
في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي
٥٦ ص
(٥٧)
في حكم لو تلف المبيع بعد الثلاثة
٥٦ ص
(٥٨)
حكم اشتراء ما يفسد من يومه
٥٧ ص
(٥٩)
القول في خيار الرؤية
٥٧ ص
(٦٠)
في مورد خيار الرؤية
٥٨ ص
(٦١)
في كون خيار الرؤية فوريا أو على وجه التراخي
٥٩ ص
(٦٢)
في مسقطات خيار الرؤية
٦٠ ص
(٦٣)
عدم سقوط خيار الرؤية ببذل التفاوت و لا بإبدال العين
٦١ ص
(٦٤)
عدم اختصاص خيار الرؤية بالبيع
٦٢ ص
(٦٥)
في اختلاف المتبايعين في صفة البيع
٦٣ ص
(٦٦)
لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل
٦٥ ص
(٦٧)
القول في خيار العيب
٦٥ ص
(٦٨)
ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد و أخذ الأرش بلا خلاف
٦٧ ص
(٦٩)
في مسقطات خيار العيب بطرفيه أو أحدهما
٧١ ص
(٧٠)
أحدهما التصريح بالتزام العقد و إسقاط الرد و اختيار الأرش
٧١ ص
(٧١)
الثاني التصرف في المعيب
٧١ ص
(٧٢)
الثالث تلف العين أو صيرورته كالتالف
٧١ ص
(٧٣)
فرع في أن وطي الجارية يمنع عن ردها بالعيب
٧٢ ص
(٧٤)
الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
٧٦ ص
(٧٥)
تنبيه أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع
٨٠ ص
(٧٦)
في سقوط الأرش دون الرد في موضعين
٨٤ ص
(٧٧)
أحدهما إذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما
٨٤ ص
(٧٨)
الثاني ما لو يوجب العيب نقصا في القيمة
٨٦ ص
(٧٩)
في سقوط الرد و الأرش معا بأمور
٨٦ ص
(٨٠)
أحدها العلم بالعيب قبل العقد
٨٦ ص
(٨١)
الثاني تبري البائع عن العيوب
٨٧ ص
(٨٢)
أمور يظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد و الأرش بها
٨٨ ص
(٨٣)
منها زوال العيب قبل العلم به
٨٨ ص
(٨٤)
و منها التصرف بعد العلم بالعيب
٨٨ ص
(٨٥)
و منها التصرف في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب
٨٨ ص
(٨٦)
و منها حدوث العيب في المعيب المذكور
٨٨ ص
(٨٧)
و منها ثبوت أحد مانعي الرد في المعيب
٨٨ ص
(٨٨)
و منها تأخير الأخذ بمقتضى المشتري
٩٠ ص
(٨٩)
في جواز بيع المعيب بدون الإعلام و عدمه
٩٠ ص
(٩٠)
القول في اختلاف المتبايعين
٩١ ص
(٩١)
اختلاف المتبايعين في موجب الرد
٩١ ص
(٩٢)
الأولى لو اختلفا في تعيب المبيع و عدمه
٩١ ص
(٩٣)
الثانية لو اختلفا في كون الشيء عيبا و تعذر تبين الحال
٩١ ص
(٩٤)
الثالثة لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع و تأخره عن ذلك
٩١ ص
(٩٥)
فرع لو باع الوكيل فوجد به المشتري عيبا
٩٣ ص
(٩٦)
الرابعة لو رد سلعة بالعيب فأنكر البائع أنها سلعته
٩٣ ص
(٩٧)
اختلاف المتبايعين في مسقط الخيار
٩٤ ص
(٩٨)
الأولى لو اختلفا في علم المشتري بالعيب و عدمه
٩٤ ص
(٩٩)
الثانية لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري أو بعده
٩٤ ص
(١٠٠)
الثالثة لو كان العيب مشاهدا غير المتفق عليه
٩٤ ص
(١٠١)
الرابعة لو اختلف في البراءة
٩٤ ص
(١٠٢)
الخامسة لو ادعى البائع رضاء المشتري به بعد العلم
٩٥ ص
(١٠٣)
اختلاف المتبايعين في الفسخ
٩٥ ص
(١٠٤)
القول في ماهية العيب و ذكر بعض أفراده
٩٦ ص
(١٠٥)
الكلام في بعض أفراد العيب
٩٨ ص
(١٠٦)
الحبل عيب في الإماء
٩٨ ص
(١٠٧)
الأكثر على أن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء
٩٨ ص
(١٠٨)
من جملة العيوب عدم الختان
٩٨ ص
(١٠٩)
من جملة العيوب عدم الحيض ممن شأنها الحيض
٩٨ ص
(١١٠)
من جملة العيوب الإباق
٩٩ ص
(١١١)
الثفل الخارج عن العادة في الزيت و البذر و نحوهما عيب
٩٩ ص
(١١٢)
الأمراض التي تحدث خلال السنة عيب
٩٩ ص
(١١٣)
خاتمة في عيوب متفرقة
١٠٠ ص
(١١٤)
القول في الأرش
١٠١ ص
(١١٥)
يعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح و المعيب
١٠٣ ص
(١١٦)
القول في تعارض المقومين
١٠٣ ص
(١١٧)
القول في الشروط التي يقع عليها العقد
١٠٥ ص
(١١٨)
في معاني الشرط
١٠٥ ص
(١١٩)
أحدهما المعنى الحدثي
١٠٥ ص
(١٢٠)
المعنى الثاني ما يلزم من عدمه العدم
١٠٦ ص
(١٢١)
الكلام في شروط صحة الشرط
١٠٧ ص
(١٢٢)
أحدها أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف
١٠٧ ص
(١٢٣)
الثاني أن يكون الشرط سائغا في نفسه
١٠٩ ص
(١٢٤)
الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا أو بالنظر إلى خصوص المشروط له
١٠٩ ص
(١٢٥)
الرابع أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة
١٠٩ ص
(١٢٦)
الشرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد
١١٢ ص
(١٢٧)
الشرط السادس أن لا يكون الشرط مجهولا
١١٦ ص
(١٢٨)
الشرط السابع أن لا يكون مستلزما لمحال
١١٦ ص
(١٢٩)
الشرط الثامن أن يلتزم به في متن العقد
١١٧ ص
(١٣٠)
و قد يتوهم هنا شرط تاسع و هو تنجيز الشرط
١١٩ ص
(١٣١)
في حكم الشرط الصحيح و تفصيله
١١٩ ص
(١٣٢)
مسائل فيما إذا تعلق الاشتراط بفعل من الأفعال
١٢٣ ص
(١٣٣)
المسألة الأولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي
١٢٣ ص
(١٣٤)
المسألة الثانية في أنه لو قلنا بوجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي فهل يجبر عليه لو امتنع
١٢٥ ص
(١٣٥)
المسألة الثالثة في أنه هل للمشروط له فسخ أم لا يجوز له الفسخ
١٢٧ ص
(١٣٦)
المسألة الرابعة في بيان حكم تعذر الشرط
١٢٩ ص
(١٣٧)
المسألة الخامسة لو تعذر الشرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتلف أو بنقل و نحوهما
١٣١ ص
(١٣٨)
المسألة السادسة في أن للمشروط له جواز إسقاط شرطه
١٣٣ ص
(١٣٩)
المسألة السابعة عدم تقسيط الثمن على الشرط
١٣٣ ص
(١٤٠)
في بيان أحكام الشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤١)
الأول في عدم وجوب الوفاء بالشرط الفاسد
١٣٥ ص
(١٤٢)
الثاني أن التراضي إنما وقع على العقد الواقع على النحو الخاص
١٣٧ ص
(١٤٣)
الثالث شرط عدم ورود الضرر على المتبايعين أو أحدهما
١٣٨ ص
(١٤٤)
الكلام في أحكام الخيار
١٤٢ ص
(١٤٥)
الخيار موروث
١٤٢ ص
(١٤٦)
إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال
١٤٣ ص
(١٤٧)
في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار
١٤٦ ص
(١٤٨)
فرع إذا اجتمع الورثة كلهم على الفسخ فيما باعه مورثهم
١٤٩ ص
(١٤٩)
لو كان الخيار للأجنبي و مات ففي انتقاله إلى وارثه أو إلى المتعاقدين أو سقوطه أقوال
١٥١ ص
(١٥٠)
في سقوط الخيار بالتصرف
١٥٢ ص
(١٥١)
هل الفسخ يحصل بنفس التصرف أو يحصل قبله متصلا به
١٥٣ ص
(١٥٢)
فرع لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار له
١٥٥ ص
(١٥٣)
من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار
١٥٧ ص
(١٥٤)
في أن المبيع يملك بالعقد و أثر الخيار تزلزل العقد
١٦٦ ص
(١٥٥)
و من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار
١٦٧ ص
(١٥٦)
و من أحكام الخيار عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار
١٧٢ ص
(١٥٧)
الخيار لا يبطل بتلف العين
١٧٢ ص
(١٥٨)
لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة
١٧٣ ص
(١٥٩)
القول في النقد و النسيئة
١٧٤ ص
(١٦٠)
إطلاق العقد يقتضي النقد
١٧٥ ص
(١٦١)
يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة
١٧٦ ص
(١٦٢)
لو باع بثمن حالا و بأزيد منه مؤجلا
١٧٦ ص
(١٦٣)
لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل
١٧٨ ص
(١٦٤)
إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حل وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه
١٧٨ ص
(١٦٥)
في عدم جواز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه
١٨٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٢ - فرع في أن وطي الجارية يمنع عن ردها بالعيب

لو نقل بعقد خياري بل بعقد لازم و فسخ بالخيار أو بالإقالة أو نحو ذلك أو اشترى ثانيا أو انتقل إليه بالإرث أو نحو ذلك يعود خياره لأنّ الظّاهر أنّ وجه سقوط الخيار لزوم الضّرر على البائع في الانتقال إلى البدل و المفروض عدمه فيصدق أنّ العين قائمة بعينها خصوصا إذا كان ذلك قبل الاطّلاع على العيب و خصوصا إذا قلنا بحدوث الخيار بعد ظهوره و دعوى أنّ الظّاهر من قيام العين بعينها بقاؤها في ملكه من أوّل العقد إلى حين الفسخ كما ترى نعم لو كانت قائمة بعينها في ملك غيره حين الفسخ لا ينفع هذا المقام إذ الظّاهر قيامها بعينها في ملكه و عنده حين الفسخ و لا يلزم ممّا ذكرنا وجوب تحصيلها بالفسخ أو الشّراء أو نحوهما إذا كانت خارجة عن ملكه و ذلك لأنّا نقول يصدق القيام على فرض كونها في ملكه و إن خرجت عنه سابقا لا أنّها في حال كونها في ملك الغير يصدق أنّها قائمة بعينها فجواز الفسخ مشروط بفسخ العقد أو الشراء أو الإرث أو نحو ذلك من أنحاء التملّك فتدبّر و لا يضرّنا مخالفة المشهور بل الجمهور إذا لم يكن إجماعا كاشفا كشفا قطعيّا فالأقوى ما ذكرنا‌

[فرع في أن وطي الجارية يمنع عن ردها بالعيب]

قوله فرع لا خلاف إلخ

أقول الأولى أن يعدّ الوطء مسقطا مستقلا لأنّه ليس من باب التصرّف و لا داخلا تحت عنواني التغير و عدم قيام العين على التحقيق إذ لا وجه لكلام الإسكافي و ظهر ممّا بيّنا هنا و سابقا أنّ الأولى في تعداد المسقطات أن يقال أحدها الإسقاط قولا أو فعلا الثاني شرط سقوطه في ضمن العقد الثّالث تغيّر المبيع بحيث يصدق أنّه حدث فيه شي‌ء سواء كان بالتصرّف أو بغيره الرّابع التلف و ما بحكمه ممّا يصدق عليه عدم قيام العين بعينها و يمكن جعلهما أي الثّالث و الرّابع واحدا الخامس الوطء و أمّا حدوث العيب عند المشتري فيدخل تحت عنوان التغير و من الغريب عدّه مسقطا مستقلا و عدم عدّ الوطء كذلك مع أنّه أولى بذلك كما لا يخفى ثمّ لا يخفى أنّ في ما عدا الأوّلين إنّما يسقط جواز إلزام البائع بالردّ و إلّا فلو رضي البائع بالتغيّر أو بالبدل أو بالجارية الموطوءة فيبقى تخيير المشتري بحاله و الحاصل أنّ سقوط الردّ إنّما هو لمراعاة حقّ البائع فمع رضاه يبقى الخيار على حاله و ليس حكما تعبّديا قهريا عليهما فتدبّر‌

قوله بأنّ الوطء جناية

أقول فيه ما لا يخفى فإنّه ليس جناية قطعا إلّا إذا كان بكرا و افتضها كيف و لو كان جناية لم يكن فرق بين وطء الحرّة و المملوكة فكان الواجب في وطء الحرّة أيضا مع إكراهها ذلك و أيضا لا فرق في كونه جناية بين القبل و الدّبر فكان الواجب إثبات الأرش إذا وطئ عبد الغير و أيضا إذا زنى بجارية الغير فوجوب الأرش محلّ إشكال عندهم خصوصا إذا كانت عالمة مطاوعة و لو كان من باب الجناية كان الأرش بمقتضى القاعدة و الحاصل أنّه لا ينبغي التأمّل في عدم كونه من باب الجناية و أمّا ما ذكره ابن الجنيد فهو أيضا فاسد كما لا يخفى و ما أدري أيّ حاجة إلى التمسّك بهذه الوجوه الفاسدة مع ورود النّصوص الصّحيحة الصّريحة‌

قوله و يشير إليه

أقول لا أفهم هذه الإشارة بل الإنصاف أنّ هذه الرّوايات مشيرة إلى عدم كونه من باب الجناية إذ التعبير بالأجر يكشف عن أنّ ذلك من جهة الانتفاع بالبضع لا من جهة كونه غرامة للجناية و يشير إلى ما ذكرنا ما ورد في بعض أخبار وجوب الأرش إذا وطئ جارية الغير من قوله (ع) بما استحلّ من فرجها فإنّه ظاهر في أنّ ذلك عوض المهر و بمنزلته فلا دخل له بالجناية‌

قوله و هذا إنّما وقع إلخ

أقول الظّاهر أنّ مراد المصنف (قدّس سرّه) أنّ هذا البيان من الإمام مع أنّ إعطاء الأجر ليس ممّا يكون من المستنكرات الّتي تحتاج إلى الاستعاذة باللّٰه من إثباته و ذلك لوروده في المتعة و ثبوته في وطء الجارية الحبلى و في وطء جارية الغير بالعقد عليها بلا إذن من مولاها أو بالشراء فضولا و نحو ذلك إنّما وقع مبنيّا على مذاق الرعية حيث إنّهم يستنكرون ذلك فالحكم الشرعي في خصوص المقام لما كان عدم ثبوت الأرش فبيّن الحكم الواقعي ببيان يطابق مذاقهم فقد اتّقى في كيفية البيان لا في أصل الحكم هذا و لكن في الجواهر أنّ هذا ردّ على بعض العامة القائلين بردّ الجارية غير الحبلى مع الأجر إذا وطئت فلا ينافي ثبوت الأرش في صورة كونها حبلى إذا ردّت بعيب الحبل فعلى بيانه يكون الاستعاذة في إثبات الأرش في خصوص غير الحبلى و ليس الإمام (عليه السلام) بصدد الاستنكار في إثبات الأجر من حيث هو كليّة حتّى يكون منافيا للحكم به في سائر المقامات‌

قوله ففي النصوص المستفيضة كفاية

أقول نعم و الظّاهر منها كون الوطء مسقطا بما هو هو لا من حيث كشفه عن الرّضا و لا من حيث كونه موجبا للتغير و عدم قيام العين و الظاهر أنّه لا فرق بين الوطء في القبل و الدّبر لصدق الوطء على الثّاني أيضا حقيقة مع أنّ في بعض هذه الأخبار التعبير بالوقوع عليها و هو صادق مع الوطء في الدّبر قطعا و دعوى الانصراف كما ترى هذا و لو وطئها غير المشتري بالتحليل منه أو بالعقد عليها بإذنه أو بالزنى فهل هو كوطئه أو لا فيه إشكال لعدم شمول الأخبار إلّا رواية معاوية بن ميسر فإنّه عبّر فيها بقوله (ع) إذا وطئت فيمكن الأخذ بإطلاقه و يمكن تنزيله على وطء المشتري لأنّه الفرد الغالب و على هذا يمكن أن يقال إنّ التقييد بالمشتري في سائر الأخبار من باب كونه الفرد الغالب فالإنصاف أنّ المسألة مشكلة و مقتضى الأصل بقاء الخيار هذا إذا قلنا بعدم كون التصرّف غير المغيّر مسقطا و إلّا فالتحليل و التزويج كافيان في إسقاط الردّ ثمّ إنّه لا إشكال في أنّ مقدمات الوطء من التقبيل و اللمس و النظر إلى العورة و الاضطجاع معها في لحاف واحد و نحو ذلك ليست ملحقة بالوطء في المسقطية التعبّدية و إن كانت مشتركة معه في المناط الظنّي الّذي هو العار على المولى البائع مع إمكان أن يقال إنّ المناط احتمال صيرورتها بالوطء حاملا من المشتري و أمّ ولد له و بالجملة ففي الحكم التعبّدي لا بدّ من الاقتصار على مقدار الثبوت ثمّ إنّ الظّاهر كما أشرنا سابقا أنّ مانعيّة الوطء من الردّ إنّما هو لمراعاة حقّ البائع فلو رضي بالجارية الموطوءة عاد تخيير المشتري بين الردّ و الأرش و النّهي في الأخبار في مقام توهّم جواز الإجبار فتدبّر فإنّ مقتضى قوله (عليه السلام) معاذ اللّٰه إلخ عدم جواز الردّ أصلا لمكان استلزامه إثبات الأجر لها ثمّ إنّه لا فرق بين كون الوطء قبل العلم بالعيب أو بعده و كذا بين كونه مع الالتفات إلى كونها الجارية المشتراة أو بظنّ أنّها جارية أخرى له أو ظنّها زوجته و كذا بين كونه في‌